ولو علمت السلامة من مني ، أو مذي ( و ) حرم عليهما ( الجماع ومقدماته ) ( مطلقا ) ولو سهوا ، أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا كان بالغا ، أو لا ( كاستدعاء مني ) فإنه يحرم ويفسد إن خرج ( وإن بنظر ) ، أو فكر استديم فإن خرج بمجرد فكر ، أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال ، وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي ومحل الفساد ( إن وقع قبل الوقوف مطلقا ) فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا ( أو ) وقع ( بعده ) بشرطين أشار لهما بقوله ( إن وقع ) الجماع أو المني المستدعى ( قبل ) طواف ( إفاضة ) أو سعي آخر ( و ) رمي ( ( وأفسد ) الجماع الحج والعمرة عقبة يوم النحر أو قبله ) ليلة مزدلفة ( وإلا ) بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر ، أو بعد أحدهما في يوم النحر ( فهدي ) واجب ولا فساد في الصور الثلاث ( كإنزال ابتداء ) أي بمجرد نظر ، أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي وأما إن خرج بلا لذة ، أو غير معتادة فلا شيء عليه إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت ( وإمذائه ) وإن بمجرد نظر فيه الهدي ( وقبلته ) فيها الهدي فالهدي ( وإلا ) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشرط ( فسدت ) ووجب القضاء والهدي . ( ووقوعه ) أي المني ، أو الجماع ( بعد ) تمام ( سعي ) وقبل الحلاق ( في عمرته )