الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهي ) أي الفدية أنواع ثلاث ( نسك شاة ) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل ، أو بيان ، وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية ، والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي فقوله ( فأعلى ) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل لكن المذهب على ما قال بعض المحققين إن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي ( أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع ( كالكفارة ) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام ( أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ) خلافا لمن قال بالمنع فيها ( ولم يختص ) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة ( بزمان ) كأيام منى ( أو مكان ) كمكة ، أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما ( إلا أن ينوي بالذبح ) بكسر الذال بمعنى المذبوح ( الهدي ) المراد بنية الهدي أن يقلده ، أو يشعره فيما يقلد ، أو يشعر لا حقيقة النية قال بعضهم والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف ( فكحكمه ) في الاختصاص بمنى - إن وقف به بعرفة ، وإلا فمكة - والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما .

التالي السابق


( قوله : وهي أي الفدية ) أي الواجبة أي لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ، وقوله " نسك " أي عبادة . ( قوله : بالإضافة ) أي البيانية . ( قوله : بالبناء ) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء . ( قوله : ويشترط فيها من السن إلخ ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة . ( قوله : والشاة أفضل من الإبل إلخ ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح ا هـ بن . ( قوله : قياسا على الهدي ) وهذا قول الباجي وقال الأبي : إنه المذهب ا هـ بن . ( قوله : لكل مدان ) أي فجملة الأمداد اثنا عشر مدا وهي ثلاث آصع لأن كل صاع أربعة أمداد . ( قوله : ولو أيام منى ) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه . ( قوله : لمن قال بالمنع ) أي بمنع الصوم فيها . ( قوله : ولم يختص بزمان ، أو مكان ) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان وكذلك يجوز له الإطعام في أي زمان وفي أي مكان وكذا يجوز له ذبح الشاة ، وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان . ( قوله : يختص بهما ) أي بزمان ومكان فيختص الصوم بأيام منى والذبح في منى أو مكة . ( قوله : بمعنى المذبوح ) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية الهدي . ( قوله : لا حقيقة النية ) أي لأن نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج : واعترضه العلامة طفى قائلا : مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف نعم ما ذكره - من أن التقليد والإشعار بمنزلة النية ، وإن لم ينو - صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي ا هـ بن .




الخدمات العلمية