ثم أشار لأولها الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة المصنف بقوله ( واتحدت إن ظن ) الفاعل ( الإباحة ) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ، ثم يسعى [ ص: 66 ] ويحل منها أي أو للإفاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه ، أو يرفض حجه أو يفسده بوطء فيظن استباحة موانعه وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل أمورا ، كل منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث ، والأولى وهي لا يتأتى فيها شك الإباحة ، والثانية والثالثة يتأتى ، وظاهر كلامهم تعدد الفدية فقوله إن ظن الإباحة أي في شيء خاص وأما من ظن حرمة ما يحرم بالإحرام ففعل متعددا ، أو أن كلا يوجب فدية إذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة فإن هذا لا يوجب اتحادا وأشار لثانيها بقوله ( أو تعدد موجبها ) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب ( بفور ) ففدية واحدة ; لأنه كالفعل الواحد ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية ، ولثالثها بقوله ( أو ) تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول ، أو إرادته ( نوى التكرار ) أي تكرار فعل الموجب لها ، وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب ، وكلامه صادق بثلاث صور أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع ، أو بعضا منه ، أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للأول قبل فعل الموجب الثاني ، وإلا تعددت ، ولرابعها بقوله ( أو ) تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الأول إلا أنه ( قدم ) ما نفعه أعم كأن قدم ( الثوب على السراويل ) ، أو القميص على الجبة ، أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع ، أو دفع حر ، أو برد فتتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب . الطواف على غير طهارة