الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز ( إبدال ثوبه ) ، أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل  لأن مالكا رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات ( أو بيعه ) ولو لإذاية قمله ( بخلاف غسله ) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه ، أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه ( إلا لنجس ) أصابه ( فبالماء فقط ) [ ص: 58 ] دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون ، أو ترفها فالأحوال ثلاثة :

إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ ، أو نجاسة ، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه ، أو عدمه ، أو يشك وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر .

التالي السابق



الخدمات العلمية