الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( تقليم ظفر انكسر ) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره ، وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي ، وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى ، وإلا ضمن ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكسر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية ، وإلا فحفنة في الواحد فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا ( و ) جاز ( ارتداء ) ، أو ائتزار ( بقميص ) وجبة لأنه ، وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ( وفي كره ) ارتداء ( السراويل ) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه ( روايتان ) .

التالي السابق


( قوله : ومثله الاثنان والثلاثة ) قال بعضهم وانظر ما زاد على الثلاثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا قال شيخنا العدوي الظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلاثة ولا فدية . ( قوله : وتأذى بكسره ) أي ببقائه مكسورا . ( قوله : وإلا ) أي وإلا يتأذ ببقائه مكسورا لم يجز قلمه . ( قوله : لا لإماطة الأذى ) أي بأن كان عبثا وحاصله أنه إذا كان التقليم لإماطة الأذى ففدية ، وإن كان عبثا فحفنة وهذا في الظفر الواحد أما الواحد أما إذا كان ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقا . ( قوله : وإلا ضمن ) أي وإلا بأن أزال جميع الظفر ، أو زاد في التقليم على ما يزول به الأذى ضمن ما فيه من الفدية - إن فعل ذلك لإماطة الأذى أو - الحفنة إن فعل ذلك عبثا . ( قوله : وإلا فحفنة ) أي وإلا بأن كان عبثا فحفنة . ( قوله : فالفدية مطلقا ) أي سواء كان لإماطة الأذى أو كان عبثا . ( قوله : لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ) أي من اللبس والأوضح حذف له أي لأنه لم يكن لابسا للمخيط . ( قوله : وفي كراهة السراويل روايتان ) يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي السراويل لقبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل هو مباح روايتان عن الإمام مالك وأما لبس السراويل للمحرم فلا [ ص: 57 ] يجوز ولو لم يجد إزارا على المعتمد ففي كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره - وإن ساقه المصنف في المحرم - وعدم الكراهة روايتان وبحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد أن الجواز قول لغير الإمام لا رواية عنه فانظره ا هـ بن .




الخدمات العلمية