الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) حرم على الرجل ( ستر وجه ) كلا ، أو بعضا ( أو رأس )  كذلك ( بما يعد ساترا كطين ) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط ( ولا فدية في ) تقلد ب ( سيف )   ( وإن بلا عذر ) ، وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر ( و ) لا في ( احتزام ) بثوبه [ ص: 56 ] لعمل وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ولا فدية خلافا للتتائي ( و ) لا في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية فلو أدخل الكاف على " احتزام " لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها .

التالي السابق



الخدمات العلمية