الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتقديم الحلق ) عطف على " تأخير " من قوله كتأخير الحلق لبلده أي إن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه ; لأن الدم إنما ينصرف للهدي ( أو ) تقديم ( الإفاضة على الرمي ) فدم أي هدي فالدم هنا على حقيقته فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي وظاهر قوله " أو الإفاضة " وجوب الدم ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي الأظهر سقوطه بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه ، وإن فعله قبل الرمي كلا فعل ; لأنه فعل له قبل محله ( لا إن خالف ) عمدا ، أو نسيانا ( في غير ) أي غير الصورتين المتقدمتين كأن حلق قبل الذبح ، أو ذبح قبل الرمي ، أو أفاض قبلهما فلا دم .

التالي السابق


( قوله : لتقديمه ) أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة والإفاضة وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه ; لأن الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله . ( قوله : فدم ) أي مع الإجزاء على المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا تجزئه الإفاضة قبل الرمي ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه وأما على المشهور فلا يفسد . ( قوله : أن مذهب المدونة إعادتها ) أي طلب إعادتها . ( قوله : ولا دم عليه ) أي إن أعادها بعد الرمي . ( قوله : وإن فعله قبل الرمي كلا فعل ; لأنه فعل له قبل محله إلخ ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل ، ثم ما ذكره المواق اعترضه طفى ونصه وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة وقبل عج كلامه مقلدا له وما نسبه للمدونة غير صحيح واللفظ الذي أتى به ليس لفظها ولم أر أحدا نسب إليها عدم الإجزاء وقد جعل ح القول بعدم الإجزاء مخالفا لمذهب المدونة انظر بن . ( قوله : أو أفاض قبلهما ) أي قبل الذبح ، أو قبل الحلق أو قبلهما معا . ( قوله : فلا دم ) أي في صورة من هذه الصور الخمس .




الخدمات العلمية