( ويستنيب ) العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة سقوط الإثم ( فيتحرى ) العاجز ( وقت الرمي ) عنه ( ويكبر ) لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو ( وأعاد ) الرمي ( إن صح قبل الفوات ) الحاصل ( بالغروب من ) اليوم ( الرابع ) فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم ( وقضاء كل ) من الجمار ولو الاستنابة العقبة ينتهي ( إليه ) أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه ( والليل ) عقب كل يوم ( قضاء ) لذلك اليوم يجب به الدم .