( وبنى إن ) بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة ولو قال وبنى كإن رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة ويكون التشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط لأن الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة ( أو علم ) في أثنائه ( بنجس ) في بدنه ، أو ثوبه فطرحها ، أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل ، وإلا بطل والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ ( و ) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعته [ ص: 33 ] ( أعاد ) ندبا ( ركعتيه ) خاصة ( بالقرب ) عرفا فإن طال ، أو انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما . ( رعف ) بعد غسل الدم