الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي التمتع والقران ( عدم إقامة ) للمتمتع ، أو القارن ( بمكة ، أو ذي طوى ) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما ) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل ( وإن ) كانت ( بانقطاع ) أي بسبب انقطاع ( بها ) أي بمكة ، أو ذي طوى وأفرد الضمير ; لأن العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها ، أو لا نية له فعليه الهدي ( أو ) كان متوطنا بها و ( خرج ) منها ( لحاجة ) من غزو ، أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج ، أو أحرم بهما معا قارنا ( لا ) إن ( انقطع بغيرها ) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها ( أو قدم بها ) " أو " بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ( ينوي الإقامة ) بمكة وما في حكمها ، وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع ، أو قرن .

التالي السابق


( قوله : وشرط دمهما إلخ ) ظاهره أنها ليست شروطا في التسمية وهو أحد قولين وقيل إنها شروط في التسمية والدم معا وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع ، أو قارن ولم يستوف الشروط لم يحنث على الأول ويحنث على الثاني . ( قوله : عدم إقامة ) المراد بها الاستيطان وهو الإقامة بنية عدم الانتقال وحاصله أن شرط دمهما أن لا يكون مقيما وقت الإحرام بهما بمكة ولا بما في حكمها مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه . ( قوله : مكان معروف ثم ) أي هناك وهو ما بين الثنية التي يهبط منها المقبرة مكة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر ولا خصوصية لذي طوى بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه . ( قوله : أي وقت إحرامه بهما ) أي بالقران والتمتع والمراد وقت الإحرام بالعمرة منه فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في حكمها ، ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم . ( قوله : بل وإن كانت بانقطاع ) أشار الشارح إلى أن هذه المبالغة راجعة للمفهوم . ( قوله : بأن انتقل إلخ ) تصوير للانقطاع بها . ( قوله : أو كان متوطنا بها ) أي بمكة سواء من أهلها ، أو من غيرها استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم وقوله : أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن . ( قوله : لا إن انقطع ) أي المكي وحاصله أن المكي إذا انقطع بغير مكة رافضا سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران وأما إن لم يرفض سكناها فهو قوله : أو خرج لحاجة . ( قوله : وقدم بالعمرة ) أي في أشهر الحج ويحتمل أن ضمير بها لأشهر الحج والباء للملابسة على الأول وعلى الثاني بمعنى في ومعلوم أن من قدم في أشهر الحج لا يكون متمتعا إلا إذا كان قدومه بعمرة لا إن كان بحج .




الخدمات العلمية