الشرح الكبير
( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه ، وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيده ، [ ص: 29 ] ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا .


