الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) يحرم بالعمرة و ( يردفه ) أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها ، أو ( بطوافها ) أي فيه قبل تمامه ( إن صحت ) هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الإرداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح ( وكمله ) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين ( ولا يسعى ) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة ، أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة ( وتندرج ) العمرة في الحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها .

التالي السابق


. ( قوله : أو يردفه ) إشارة للنوع الثاني من نوعي القران وهو الإرداف وكل منهما تحته أقسام . ( قوله : أو بطوافها قبل تمامه ) أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف ولو قال المصنف ولو بطوافها كان أبين وكان مشيرا للخلاف في الإرداف في الطواف . ( قوله : إن صحت ) أي وأما إن فسدت فلا يرتدف الحج عليها عند ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا يحج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه ولو فسدت في أشهر الحج ، ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته ا هـ عج . ( قوله : وكمله وجوبا ) أي على أنه تطوع ، وإنما أوجب إكماله لأن الطواف يجب إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا في صحة الإرداف عند ابن القاسم وما لأبي الحسن أنه لا يجب عليه إكماله قال طفى : إنه خلاف ظاهر كلام أهل المذهب . ( قوله : وصار طوافه تطوعا ) أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته . ( قوله : وهو بمكة ) أي وهو لا قدوم عليه . ( قوله : فيؤخر السعي للإفاضة ) ويندرج طوافها في الإفاضة . ( قوله : وتندرج ) أتى بها للرد على أبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين ولا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال - التي يشترك فيها الحج والعمرة - أنها للحج والعمرة بل لو لم يستشعر العمرة أجزأه فلو قصد بذلك العمرة وذكر ذلك وهو بمكة فإنه يؤمر بالإعادة كما ح فإن لم يذكر حتى رجع لبلده أجزأه .




الخدمات العلمية