الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( إلا الصرورة المستطيع ) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول ( فتأويلان ) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور ، وعدم لزومه . [ ص: 25 ] نظرا لحال مروره والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صرورة ، أو غير مستطيع .

التالي السابق


. ( قوله : إلا الصرورة إلخ ) هذا مستثنى من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون والتأويل بعدم لزومه لابن أبي زيد ، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة : أن يحصل من مجاوزة الميقات حلالا إحرامه في أشهر الحج ، وأن يكون صرورة ، وأن يكون مستطيعا ، وأن يكون حين مروره غير مخاطب - . [ ص: 25 ] بالإحرام لعدم إرادته دخول مكة فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في الثلاثة في الأول ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير . ( قوله : نظرا لحال مروره ) أي عدم إرادته الدخول .




الخدمات العلمية