الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله ( وأعاد ) الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة ( إن ) شرط عليه الميت الإفراد ، أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و ( تمتع ) ; لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين .

التالي السابق


( قوله : يمكن الاطلاع عليه ) أي فإذا أمرناه بالإعادة مفردا في الأولى ، أو قارنا في الثانية كما هو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالإعادة ثانيا وهكذا . ( قوله : بخلاف القران ) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه إفرادا ، أو شرط الميت ، أو غيره عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الإجارة وأمرناه بالعود في عام قابل ليحج مفردا في الصورة الأولى ومتمتعا في الثانية يمكن أن يخالف ويعيد قارنا ولا نطلع عليه ; لأن عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الإجارة .




الخدمات العلمية