الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأجزأ ) حج الأجير ( إن ) شرط عليه عام معين و ( قدم ) الحج ( على عام الشرط ) لأنه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله وفسخت إن عين العام ، أو عدم ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصي . [ ص: 16 ] ( أو ترك ) الأجير ( الزيارة ) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزئ الحج ( ورجع ) عليه ( بقسطها ) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر .

التالي السابق


( قوله : لأنه كدين قدم قبل أجله ) كذا علل في المتيطية كما في ح ويؤخذ منه أنه لا فرق بين أن يكون الشرط من الموصي ، أو من الوصي ويكون قوله : الآتي وفسخت إن عين العام وعدم مقيدا بما إذا لم يقدمه عليه خلافا لابن عاشر قاله بن ويؤخذ من التعليل المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء ولكن الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول المصنف أجزأ . ( قوله : ومعنى الإجزاء إلخ ) جواب عما يقال : لا شك أن الفرض . [ ص: 16 ] لا يسقط عمن حج عنه وحينئذ فما معنى إجزاء حج الأجير وقوله : براءة ذمة الأجير أي مما ألزمه ليستحق الأجرة . ( قوله : أو ترك إلخ ) أي وأجزأ حج الأجير إن ترك الزيارة ، أو العمرة ولا يطالب بالرجوع لذلك نعم يرجع عليه بقسطها فقوله : ورجع إلخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها . ( قوله : وصنع به ما شاء ) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها وقوله : ما شاء أي من رده للورثة ، أو الصدقة به على الميت . ( قوله : ولو كان الترك لعذر ) الواو للحال وذلك لأن الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره فابن أبي زيد يقول إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الأجرة وقال غيره يرجع مرة ثانية حتى يزور وأما لو تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي انظر طفى .




الخدمات العلمية