925 - ( 52 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال { أفطرتا وافتدتا الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما }. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه ، [ ص: 400 ] لكن تقدم حديث : في أنس بن مالك القشيري وفيه : أن الله وضع عن المسافر والحامل ، والمرضع الصوم ، وشطر الصلاة . وهي في السنن الأربعة ، وفي رواية : ورخص للمرضع والحبلى ، وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول النسائي أخرجه ابن عباس أبو داود ولفظه : في قوله { وعلى الذين يطيقونه }قال : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه كذلك ، وزاد في آخره : وكان البزار يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك ، وصحح ابن عباس إسناده . الدارقطني
قوله : من أخر قضاء مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد ، روي ذلك عن ابن عمر ، انتهى . وابن عباس
أما : ففي ابن عمر ولفظه : " من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . وأخرجه الدارقطني وزاد : أنه لا يقضي ، وقال الطحاوي : روينا عدم القضاء عن ابن حزم من طرق صحيحة . وأما أثر ابن عمر : فأخرجه ابن عباس من طريق الدارقطني قال : [ ص: 401 ] يطعم كل يوم مسكينا ، وأخرجه مجاهد من طريق البيهقي عنه ، في ميمون بن مهران ، قال : يصوم هذا ، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه ، وحكى رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر عن الطحاوي : أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة ، وسمى منهم صاحب المهذب : يحيى بن أكثم عليا وجابرا . والحسين بن علي