الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
925 - ( 52 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال { : في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا }. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه ، [ ص: 400 ] لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري وفيه : أن الله وضع عن المسافر والحامل ، والمرضع الصوم ، وشطر الصلاة . وهي في السنن الأربعة ، وفي رواية النسائي : ورخص للمرضع والحبلى ، وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس أخرجه أبو داود ولفظه : في قوله { وعلى الذين يطيقونه }قال : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه البزار كذلك ، وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك ، وصحح الدارقطني إسناده .

قوله : من أخر قضاء مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، انتهى .

أما ابن عمر : ففي الدارقطني ولفظه : " من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . وأخرجه الطحاوي وزاد : أنه لا يقضي ، وقال ابن حزم : روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة . وأما أثر ابن عباس : فأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد قال : [ ص: 401 ] يطعم كل يوم مسكينا ، وأخرجه البيهقي من طريق ميمون بن مهران عنه ، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر ، قال : يصوم هذا ، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه ، وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكثم : أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة ، وسمى منهم صاحب المهذب : عليا وجابرا والحسين بن علي .

التالي السابق


الخدمات العلمية