924 - ( 51 ) - حديث : { صام عنه وليه من مات وعليه صوم }. متفق عليه من حديث ، وصححه عائشة وعلق أحمد القول به على ثبوت الحديث ، وفي رواية الشافعي : { للبزار }. وهي ضعيفة لأنها من طريق فليصم عنه وليه إن شاء ، ومن شواهده حديث ابن لهيعة : { بريدة }. بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله ، إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها
( تنبيه ) :
روى في الكبرى بإسناد صحيح عن النسائي قال : { ابن عباس }. وروى لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد مثله عن عبد الرزاق من قوله وفي ابن عمر في باب النذر عنهما تعليقا الأمر بالصلاة ، فاختلف قولهما ، والحديث الصحيح أولى بالاتباع . البخاري