حديث : روي { اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم } أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة ، فأخبر أن أبو داود ، والترمذي ، من حديث وابن ماجه ، وقد تقدم في أثناء الباب . عبادة بن الصامت
796 - ( 66 ) - حديث : { أحد من صلى على الجنازة ورجع فله قيراط ، ومن صلى عليها ولم يرجع فله قيراطان ، أصغرهما ، ويروى : أحدهما مثل }. متفق على صحته من حديث واللفظ أبي هريرة ، وله في رواية لمسلم قلت : يا أبي حازم وما القيراط ؟ قال : مثل أبا هريرة أحد : وهو أيضا ، للبخاري بإسناد الصحيح قلت : { ولابن أيمن }. يا رسول الله ، ما القيراطان ؟ : { وللبخاري أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن يدفن ، فإنه يرجع بقيراط }. وعندهما تصديق من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها - يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل عائشة ، وقول لأبي هريرة : فرطنا في قراريط كثيرة . [ ص: 269 ] ورواه ابن عمر الترمذي بلفظ : { أحد }. ورواه من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان ، أحدهما أو أصغرهما مثل في المستدرك بالقصة التي الحاكم ، لابن عمر ، مع وعائشة ، ووهم في استدراكها ; إلا أنه زاد فيه : فقال أبي هريرة : يا عمر ، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه وفيه من الزيادة أيضا عنده : فله من القيراط أعظم من أبا هريرة أحد . وأنكرها النووي على صاحب المهذب فوهم ، من طريق وللبزار معدي بن سليمان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن بلفظ : { أبي هريرة }. من أتى جنازة في أهلها فله قيراط ، فإن تبعها فله قيراط ، فإن صلى عليها فله قيراط ، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط ومعدي فيه مقال ، وفي الباب عن عند ثوبان ، وعن مسلم عند أبي بن كعب ، وعن أحمد أخرجه أبي سعيد . ( تنبيه ) البزار
نقل الرافعي عن الإمام أن حصول القيراط الثاني لمن رجع قبل إهالة التراب ، وقد يحتج له برواية : { مسلم }. قال ومن اتبعها حتى توضع في القبر النووي : والصحيح لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن ، لقوله : { }. ورواية : { حتى يفرغ من دفنها }. محمولة عليها ، وقد قرر ذلك حتى توضع ابن دقيق العيد بحثا في شرح العمدة .