الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن لم أفتكه فهو بالدين يمتنع ; لأنه بيع غرر ، وقاله الأئمة ، وينقض للرهن ، وللمرتهن حبسه بحقه ، وهو أحق من الغرماء ، فإن فات بيده بما يفوت به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم حلول الأجل ; لأنه بيع فاسد ، ويقاصه بالدين فيرد الفضل . قال اللخمي : إذا شرط ذلك في عقد البيع فسد البيع والرهن ، واختلف إذا فات بعد حلول الأجل ، وهو على يد عدل هل مصيبته من المرتهن ; لأن العدل قابضه ، أو من الراهن ; لأن الحكم أن يرد ذلك الرضا ( كذا ) . قال ابن يونس : إن كان الرهن بعد البيع فسد الرهن وحده .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ضمنت ما يغاب عليه ، وقام لك غرماء ، ولا مال لك غير دينه فعلى غريمك غرم دينك ، وله محاصة غرمائك بقيمة رهنه ، ولا يكون دينك عليه رهنا له بذلك ; لأنك لم ترهنه ، ولا له المحاصة بذلك . وكذلك إن أسلفته ثم ابتعت منه سلعة بثمن ، ولم يذكر أن ذلك في دينك ثم قام الغرماء على أحدكما ، فلا يكون [ ص: 134 ] ما في ذمتك له رهنا بما في ذمة الآخر ، ولكن يغرم ويحاصص . قال ابن يونس قال أشهب في مسألة الرهن صاحب الرهن أولى بما عليه حتى يستوفي منه قيمة رهنه ، لأن الراهن لم يدفع رهنه إلا بما قبض ، والمرتهن لم يدفع ماله إلا بالرهن الذي أخذه ، فكل واحد بيده وثيقة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لك عتق العبد الرهن ومكاتبته إن كنت مليا وعجلت الدين ، وقاله ( ش ) . وقال أبو حنيفة ينفذ مطلقا وتؤخذ القيمة من الموسر وتجعل رهنا ويستبقى عبد المعسر في قيمته فتكون رهنا وترجع قيمته على سيده . ومنشأ الخلاف هل حق المرتهن هو الغالب بملك الراهن لطريانه عليه ؟ أو المالك أقوى من الراهن لأنه فرعه ؟

                                                                                                                لنا : قوله عليه السلام " لا ضرر ولا ضرار " . ولأن العتق يبطل التوثق فلا ينفذ كالبيع ، أو قياسا على المفلس بجامع الحجر ، أو بالقياس على إعتاق عبد العبد المأذون إذا صار مديونا .

                                                                                                                احتجوا بالقياس على عتق غير الراهن بجامع الملك ولا ينافي الرهن لتعلق العتق بالرقبة ، وحق المرتهن دائر بين الرقبة والذمة فيقدم المختص ، كالجناية لما اختصت بالرقبة قدمت . أو نقول : محبوس للاستيفاء فيقدم فيه عتق المالك كالمبيع في يد البائع والعبد المستأجر والأمة المزوجة أو إتلاف فينفذ كالقتل .

                                                                                                                والجواب عن الأول بالفرق بأن الراهن ممنوع من التصرفات لتعلق حق الرهن بخلاف غيره ، والاختصاص بالرقبة يبطل بالبيع فإنه يختص بالرقبة ولا ينفذ ; وعن الثاني منع الحكم بل ينفذ في المبيع وغيره مع اليسار دون الإعسار ، سلمناه لكنه يبطل بإعتاق عبد عبده المأذون ، وبإعتاق الوارث العبد من التركة ، ولأن الراهن حجر على نفسه والمشتري لم يمنع نفسه من التصرف في المبيع ، بل [ ص: 135 ] البائع حبس حتى يستوفي الثمن ; وعن الثالث أن العتق تصرف لا إتلاف ، ثم الفارق بالتعذر في العين بخلاف الرهن .

                                                                                                                تفريع . في الكتاب : ولك تدبيره ويبقى رهنا على حاله لجواز رهن المدبر . وعن مالك يتعين التعجيل كالعتق لأن المدبر لا يعتق إلا بعد الموت وقد يحل قبله ولا يجد غيره . وإن أعتقه قبل الأجل فليس لك إرهانه سواه بل يتعجل الحق إن كنت مليا وإلا بقي رهنا . فإن أفدت مالا قبل الأجل أخذ منه الدين ونفذ العتق إعمالا للسبب ، وإن أحبلت الأمة بإذن المرتهن أو كانت تخرج في حوائج المرتهن فهي أم ولد وبطل الرهن لإهماله حقه ، أو بغير إذنه عجلت الحق في الملاء وهي أم ولد وتباع في العسر لتقدير الدين قبلها دون ولدها لأنه حر ، فإن لم يوف ثمنها اتبعت بفاضل الدين ولو ولدت من المرتهن لم يلحق به الولد لأنه زان وهو رهن معها وعليه أرش الوطء لك ، كانت بكرا أو ثيبا ، أكرهها أو طاوعته وهي بكر دون الثيب . والمرتهن وغيره سواء لأن البكر تنقص فلا أثر لمطاوعتها بخلاف الثيب لا يلزمه إلا بالإكراه ، كالصداق للحرة المكرهة . فإن اشتراها وولدها لم يعتق عليه ولدها لعدم نسبه منه . قال التونسي : انظر إذا أعتق والدين عروض من بيع فقال المرتهن لا أتعجلها هل يغرم الراهن قيمته وتوقف رهنا ؟ أو يأتي برهن مثله لكونه فوته ؟ أو يبقى رهنا بحاله ولا ينفذ العتق لحق المرتهن في أن لا تتبدل عليه الرهان ، وإن كان عبد الملك قد قال إذا استحق وقد غره يأتي برهن ولا ينقض البيع ، وقال المغيرة إذا أعتق يغرم الأقل من قيمته لأنه أجنى عليه ، أو الدين لأنه المقصود ، والشبه غرم القيمة إلا أن يفهم قصده تعجيل الدين . وإذا رهن العبد جاز له وطء جاريته ، ولو رهن الجارية ما جاز للعبد أن يطأها لأنه عرضها للانتزاع . وإذا افتكه بقيت له وله وطؤها . ولو رهنها وسيدها ما جاز له أن يطأها لأن ذلك كالانتزاع . وإذا زوج الأمة الرهن لم يجز للمرتهن فسخ النكاح . وظاهر قوله أن له أن يجيزه كالعيب أو الجناية ، ولأشهب يفسخ قبل البناء وإن رضي بإجازته لأنه وإن بنى بها وقف عن [ ص: 136 ] وطئها حتى يفتكها . وابن عبد الحكم لا يجيز هذا النكاح بحال ، وكذلك نكاح المستأجرة ، والظئر اللائي لا يقدر على وطئهن . وكل من لا يجوز وطؤها لا يجوز عقدها كالمعتدة ، والمحرمة ، وقد جاء نكاح المعتكفة مع تحريمه ، والصائمة .

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا لم يكن له مال وثمن الكتابة إذا بيعت يوفي الكتابة بيعت . ولعل ابن القاسم يريد في التدبير أنه حل الأجل ، وهو معسر بيعت المدبرة لا يلزم عليه القول الأول وقال محمد : الكتابة مثل التدبير لا يتعين التعجيل . وقال أشهب : هما مثل العتق يعجل الحق في الملاء ، وإلا بقي بيد المرتهن ، فإن أدى الدين نفذ بعد ذلك ، وإلا بيع ، وإن كان بعض الثمن يفي عتق الباقي . وقال أشهب : يباع الجميع في الولادة ، والتدبير ، والكتابة ، وفضل ثمنه لسيده لتعذر كتابة بعضه ، أو تدبيره ، أو أم ولده . قال محمد : يبقى في الكتابة والتدبير رهنا ; لأن الكتابة مما تباع ، فإن تم الأجل وفيها وفاء بيعت ، ولا يباع الفضل عن الوفاء إعمالا لسبب العتق بحسب الإمكان ، وإن لم توف إلا بالرقبة بيعت لسبق حق الدين ، ويباع المدبر إذا حل الأجل ، ولا يباع بعضه على أنه مدبر على حاله ، ولا على أن يقاويه للغرر في البيع بالجهل بمدة بقائه مدبرا . أحبلها بيع بعضها ، ويبقى باقيها أم ولد .

                                                                                                                قال ابن يونس : يباع بعض المدبر على أنه رقيق للمبتاع ، وبقيته مدبر لجواز تدبير أحد الشريكين نصيبه بإذن شريكه ، ولا ذلك في المكاتب . وقال أشهب : إن كان هذا قبل حوز الرهن نفذ كله ، ولا رهن له في العتق وحده ، ولا يعجل له الحق . وأما في التدبير ، والكتابة فللمرتهن قبض رهنه فيبقى رهنا بيده ، وهو مدبر ، ومكاتب ، والكتابة معه رهن بخلاف خدمة المدبر إلا أن تشترط في أصل الرهن ، والكتابة كالرقبة كالغلة ( كذا ) ، وقال محمد : الكتابة كالغلة ; لأنها لا تكون رهنا إلا أن يشترطها في أصل الرهن . قال محمد : ولو أعتق بعد القبض ، وليس بمليء ، فإن لم يكن في ثمنه فضل لم يبع منه شيء ، ولا يعتق حتى يحل الأجل ، وقاله مالك . فإن كان فيه فضل بيع بقدر الدين ، وعتق الباقي ، وإن لم يوجد من يبتاع بعضه بيع كله ، وما فضل عن الدين يصنع به السيد ما شاء لبطلان العتق بالتعذر . قال ابن يونس : [ ص: 137 ] لا يباع كله حتى يحل الأجل لعل السيد يفيد مالا فيعتق كله ، أو بعضه . قال أشهب : فإن كان للسيد مال عتق مكانه ، وإن لم يحل الأجل ، وقضى الدين الآن لتعذر الرهن ، ولم يؤخر المرتهن لأجله ، وإن لم يكن له مال ، وقضى العبد الدين من ماله عتق ، ولا يرجع على السيد ; لأنه صرفه في مصالحه .

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا أعتق المديان ، فأراد الغرماء رد العتق وبيع العبد فللعبد أو أجنبي دفع الدين ، وينفذ العتق . وقال بعض الفقهاء : ينبغي لو أسلف سيده أن يرجع ; لأن للغرماء الصبر بدينهم ، وإجازة العتق ، ولأن السيد لو أعتقه وللعبد عليه دين ولم يكن استثنى ماله - بقي دينه على سيده . وعن مالك إذا وطئها وهي تتصرف في حوائج المرتهن ، فحملت بيعت بعد الأجل والوضع دون ولدها إلا أن يكون له مال ، والصواب أن على المرتهن ما نقصها وطؤه ، وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا ، وهو أشد من الإكراه ; لأنها في الإكراه لا تعد زانية ، وفي المطاوعة زانية ، فقد دخلها العيب . وعن أشهب لا شيء عليه في نقصها ، وإن كانت بكرا إن طاوعته كالحرة ; لأنه من مهر البغي . وجواب ابن القاسم أنها كالسلعة .

                                                                                                                قال اللخمي : إن كانت عند عدل ، فسلمها للراهن ، فحملت منه وهو فقير ضمن ابن القاسم الأمين قيمتها يوم حملت ، ويتبع الأمي السيد إلا أن يكون فقيرا ، فالمرتهن أحق بالجارية إذا لم يعلم . وعند محمد لا سبيل للمرتهن عليها ، وإن كانا فقيرين الراهن والعدل .

                                                                                                                قال صاحب القبس : اختلف في إعتاق الراهن ، ففصل مالك بين الموسر ، والمعسر ، ويرد عليه أنه نفذ العتق من المعسرين في عدة مسائل ، وإن أبطل حق الغير ، ويتعذر الفرق ، وتتشعب الفروع والأصول ، وبينهما ( كذا ) يحكم على الراهن بأداء الدين يذهب ماله ، ورد العتق لا يتعذر شرعا ، فكم عتق يرد ، وأم ولد تباع . قال : والصحيح عندي أن لا يحكم بنفوذه إلا بعد أداء المال ، وقبل ذلك موقوف . والعجب من أصحابنا يبطلون الرهن بالعتق ، ويضعفونه مع سريانه للولد كما يسري العتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية