الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ولدت الأمة عنده ، ثم مات وبقي ولدها ، ثم فلس فللبائع المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع دينه ; لأنه نشأ عن ماله ، وليس بعض المبيع حتى يتقسط الثمن بإعساره ، إلا أن يعطيه الغرماء جميع الثمن فيأخذوا الولد لاندفاع الضرر . ولو وجد الأمة أو الغنم تناسلت فله أخذ الأولاد كالرد بالعيب ، والغلة للمبتاع كصوف جزه ولبن حلبه وثمرة جناها ، إلا أن يكون الصوف يوم الشراء على ظهور الغنم قد تم ، وفي النخل ثمر مؤبر فهو كالمبيع له أخذه . وقال غيره : إن جذ تلك الثمرة وجز ذلك الصوف فهما كالغلة ; لأن أصلهما غلة . وفي النكت : يستوي بيع الولد وموته بخلاف الأم لأنه بيع . قال التونسي : لم يذكر إذا أخذ الصوف هل يغرم الجزاز أم لا ؟ وإذا أخذ الثمر في رءوس النخل دفع السقي والعلاج ، وفيه اختلاف . وإذا بيعت وحدها بغير أصل بعد زهوها ، ثم فلس بعد يبسها ، فقيل : يأخذها لأنها معينة .

                                                                                                                قال ابن يونس : قال في العتبية : سواء ماتت الأم وبقي الولد أو مات الولد [ ص: 185 ] وبقيت الأم ، لا يأخذ الباقي إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص . وإن باع المشتري ولد الأمة أو الفرس أو غيرهما ، يأخذ بجميع الثمن أو يحاص ; لأن الأم هي المبيعة ، والولد كالغلة ، وإن باع الأم قسم الثمن عليهما وأخذ الولد بحصته ويحاص بحصة الأم ؛ قاله كله ابن القاسم . قال غير واحد : يقوم الولد اليوم أن لو كان يوم العقد فتصرف حصته . قال ابن القاسم : ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل فهو كالموت ، ولو باعها بولدها كانا كسلعتين بيعتا في صفقة لي ما وجد منهما ، قاله مالك . قال ابن القاسم : والرد بالعيب بخلاف الفلس ، ولو باع الولد المتولد عنده ورد الأم بعيب لم يكن له ذلك إلا أن يرد معها أثمانهما ، ولو باع الأمة ، وبقي الولد ، ثم ظهر على عيب كان بها لم يرجع بشيء إلا أن يرجع عليه أو يرجع إليه .

                                                                                                                وقال يحيى في التفليس : إن جذ المشتري تمرا رد مكيلته ، أو رطبا رد قيمته ؛ يريد إذا فات ، وله أجرة سقيه وعلاجه . قال ابن حبيب : لا نفقة له لأنه إنما أنفق على ماله وما أصابه منه . قال ابن يونس : وإنما يصح قول يحيى : هذا في الرد بالعيب ، وأما في التفليس فلا يكون للبائع مثلها ولا قيمتها ; لأن عين شيئه قد ذهب فيتعين الثمن ويحاص بما ينوب الثمرة .

                                                                                                                قال ابن القاسم : لو اشترى غنما عليها صوف ثائرة فجزه وباعه ، فيأخذ البائع الغنم ، ويقوم الصوف بقدره من الرقاب يوم البيع لا بما بيع فيحاص الغرماء بذلك . ولو باع شجرا بلا ثمر أو فيها ثمر لم يوبر فهو للبائع ، أو أبر فللمبتاع ، وإذا جذ الثمرة افترق المابور عن غيره عند ابن القاسم ، المابور للبائع أخذه ، وغيره كالغلة لا ترد . وإن ابتاع دارا فدخلت غلتها لم تكن غلتها له . وفي العتبية : ما اكتسب العبد عند المبتاع فلم ينتزعه حتى فلس فللبائع أخذه . وعن ابن القاسم : إذا ابتاع عبدا بماله إلى أجل فذهب ماله بانتزاع من السيد أو استهلاك من العبد أو غيره ، فإن أخذ العبد فلا شيء له غيره ، أو يتركه ويحاص . وإن هلك العبد وبقي المال فليس له أخذ المال ، وهو أسوة الغرماء لضعف مال العبد .

                                                                                                                [ ص: 186 ] وقد قال مالك : إن ذهب مال العبد في الثلاث لا يرد بذلك ، ويرد بالعيب ، ولا شيء عليه من المال ، إلا أن يكون انتزعه منه .

                                                                                                                وعن مالك : إذا باع ثمر حائط [ برطب ] فيبس في النخل عند المشتري ، لا يأخذه البائع ; لأنه أعطى رطبا وأخذ تمرا ، يحرم يدا بيد ، فكيف إلى أجل ؟ ! وقال أشهب : له أخذه إلا أن يعطيه الغرماء الثمن على القاعدة ; لأن هذا أمر أدت إليه الأحكام وهو عين شيئه ، كما يمتنع بيع الآبق ، ويأخذ العبد إذا أبق . قال : وكذلك القمح يطحن ، والشاة تذبح ، والزبد يعمل سمنا ونحوه يمنع أخذه كالرطب بتمر ; لأنه قمح بدقيق ، وزبد بسمن . وفي الجواهر : عن الشيخ أبي القاسم السيوري : إذا ولدت الأمة له أخذ الباقي منهما بحسابه .

                                                                                                                نظائر : قال العبدي : تؤخذ الثمرة في خمس مواطن : في الفلس ما لم تزايل الأصول ، والشفعة ، وفي الاستحقاق ، فإن يبست فلا تؤخذ فيهما ، والبيع الفاسد ، والرد بالعيب ما لم تطلب فللمبتاع .

                                                                                                                نظائر : الغلة للمشتري في خمسة مواضع : في الفلس ، والشفعة ، والاستحقاق ، والبيع الفاسد ، والرد بالعيب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : إذا قال المشتري للغرماء : إما أن تضمنوا السلعة أو دعوا البائع يأخذها - ليس ذلك له ; لأن الأصل ضمانه منه ، وعن ابن وهب : إذا قال ذلك ، ثم حبسوها ودفعوا الثمن ضمنوها ، ويحاسبهم بها المفلس فيما دفعوا عنها ، وإن بيعت ففضلها له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال أصبغ : إذا اشترى من الغنم رقيقا بأكثر من دينه ، ثم فلس وليس له غير ذلك الرقيق فللغانمين الذين باعوه من الرقيق مقدار ما يفضل عن سهمه أحق من الغرماء إن كان اشترى منهم مقدار ما صار لهم . أما لو أحيل عليه بمقدار ما زاد [ ص: 187 ] عنده ، فالمحال أسوة الغرماء إذا اشترى من قوم معينين مما صار لهم خاصة بالقسم ; لأنها ليست سلفا بعينها ، إنما هي غنائم يبيعها السلطان .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : إذا اشترى طعاما على الكيل أم لا ، ثم فلس البائع قبل قبضه ، فالمشتري أحق بالطعام ; لأنه ليس في الذمة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : الأجير على سقي زرع أو نخل أو أصل إن سقاه فهو أحق به في الفلس حتى يستوفي ، وفي الموت أسوة الغرماء . والأجير على رعاية الإبل ، أو حلابها ، أو علف الدواب ، هو في الموت والفلس أسوة الغرماء ; لأن للأول أثرا ظاهرا بخلاف الثاني ، ورب الحانوت والدار كغرماء مكتريها في الموت والفلس ; لأن أجرته في الذمة ، وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم في الموت والفلس ; لأن أعيان صنائعهم في المتاع ، وكذلك المكتري على حمل متاع إلى بلد أسلم دابته للمكتري ، أو معها ورب المتاع معه أو لا . وكذلك المكتري على حمل متاع وهو رهن كالرهن ، ولأنه وصل على دوابه للبلد .

                                                                                                                وفي التنبيهات : قوله : الصناع أحق بما في أيديهم : مفهومه أنهم لو دفعوه لأربابه لم يكونوا أحق ، هو مروي عنه ، وعنه أنهم أحق وإن أسلموه ; لأن فيه أعيان أعمالهم . وقوله : لأنه وصل على دوابه إلى البلد . يقتضي أن السفيني كذلك . وقال ابن القاسم : وهو أحق في الموت والفلس ، والنخل مما يبقى للمساقي فهو أحق في الموت والفلس .

                                                                                                                قال التونسي في كتاب ابن حبيب : ما وضعه الصانع من الرقاع في الثوب أو خياطة فتق إن كانت الرقاع الجل فهو أحق بالثوب يقوم مرقوعا وغير مرقوع ويكون شريكا . وكذلك إن تنصفت الخياطة والرقاع وإلا فهو أسوة ; لأن الأقل تبع . وقال محمد : هو أحق بما زاد مطلقا ، ويضرب ببقية الأجرة . وكل صناعة ليس عليها عين قائمة كالخياطة بغير رقاع والقصارة ، فهو كالغرماء في الموت والفلس . قال محمد : والأجير يدرس الزرع ببقرة أحق بالأندر ; لأن الأندر لا [ ص: 188 ] ينقلب به صاحبه ، ولا يحتوي عليه ، بخلاف من استعملته في حانوتك وينصرف بالليل ، ليس أحق في الموت ولا فلس ، واختلف في مكري الأرض للزرع : ففي المدونة : أحق في الفلس خاصة ; لأن الأرض هي المنمية للزرع ; فأشبه بائع الزرع ، وقيل : أحق في الموت والفلس كبائع سلعة لم يسلمها ، فكأن يده ما زالت عن المبيع ، وكذلك أجير الزرع اختلف فيه بناء على المدرك المتقدم ; لأن يده على ما أخرج لم يسلمه ، أو يقال : سلمه في الأرض ، وقيل بالفرق ، فرب الأرض أولى فيهما ، والأجير في الفلس خاصة لقوة استيلاء الأرض ، وهما يقدمان على المرتهن في الفلس ، وإن مات المكتري قدم عليهما على القول بأنهما أسوة في الموت .

                                                                                                                وانظر لو اكترى الأرض فزرعها بنفسه ، وسقى ثم فلس ، بماذا يكون رب الأرض أولى بجميع الزرع مع المكتري نماه أم لا ؟ ! ولو كان موضعه أجيرا لشارك رب الأرض ; لأن بالقدر الذي لو كان معه أجيرا كان له قدر تنمية أرضه ، ويأخذ غرماء المكتري ما نماه . وظهور الإبل حائزة لما عليها في فلس أصحاب المتاع ، كان أصحابها معها أو لا ، بخلاف الدور إلا عند عبد المالك ; لأن الإبل سيرها بالمتاع إلى البلاد تنمية .

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا استأجر لزرعه للسقي فعجز فأجر آخر ، فرب الزرع والأجير الثاني أولى بالزرع يتحاصان ، وما فضل فللأجير الأول دون الغرماء ; لأن بالثاني تم الزرع ، كما لو رهنه فأحياه الراهن بماله ، ثم عجز ، ثم استدان ، ثم فلس ، يبدأ الأخير فالأخير . وعن ابن القاسم : إذا حصد الوارث ، ودرس وزرع فعجز فقام الغرماء فله أجرته .

                                                                                                                وفي المدونة : إن اكترى دابة بعينها فله قبضها بعد الفلس كعبد اشتراه ، وفي الكراء المضمون أسوة الغرماء إلا أن يقبضها ويحمل عليها فهو أولى ، إلا أن يريد الغرماء بيع الظهر ، ويضمنون كراءه في ثقة فذلك لهم . وعنه كذلك إذا تكاروا الجمال وهو يديرها تحتهم أم لا ، هم أحق لأنه كالتعيين . والفرق بينه وبين أجير علوفة الدواب : أنه ليس له في عين الدواب حق ، بل في الذمة . والفرق بين أجير العلوفة وأجير السقي : أن الدواب قد ترعى وترتحل بأنفسها والأصول لا تشرب بنفسها .

                                                                                                                [ ص: 189 ] وكل صانع يخرج عين العمل كالصباغ يخرج الصبغ ، والصقيل يخرج حوائج السيف ، والفراء يرقع الفرو برقاعه ، ثم يقبض ذلك ربه ، ثم يفلس ، فينظر إلى قيمة الصبغ يوم الحكم هل نقص ذلك الثوب بذلك أم لا ؟ فيشارك بذلك الصانع الغرماء أنها سلعته ، إلا أن يدفع له الغرماء ما شرط له المفلس ، وإن لم يكن له غير عمله وسلمه فهو أسوة الغرماء ، وإذا سلم الصانع أحد السوارين فليس له إلا حبس الباقي على أجرة الباقي ، وأجرة الآخر بقيت في الذمة .

                                                                                                                قال اللخمي : فإن فلس الصانع والصباغ ، أو الحائك ، أو الخياط ، فلمستأجره المحاصة بقيمة تلك الصنعة ، فما صار له خير بين أن يعمل له به ، ويتم من عنده ويتبع الصانع بالباقي ، أو يأخذ ذلك من الأجرة التي أسلمها ويتبع بالباقي ، وتنفسخ بالباقي الإجارة ; لأن تبعيض الخياطة والصبغ عيب ، وإن كانت الإجارة في عين الأجير فمن له عليه مال أحق بماله ، والمستأجر أحق بصنعته ، ولا يدخل بعضهم على بعض ، ثم يعمل لمستأجريه الأول فالأول ، إلا أن يكون ثم عادة بتأخير بعضهم لدخولهم على ذلك ، أو لجهل حالهم فيقترعون . فإن فلس المستأجر فالأجير أحق في الموت والفلس ; لأنها العادة ، فإن لم تكن عادة فيختلف : هل يكون أحق بصنعته لأنها بيده ولم يسلمها ، أو كالغرماء أنه سلمها في الثوب وفاتت فيه ؟ ويختلف إذا مات ولا عادة كما تقدم ، وإذا كان الفلس قبل أن يعمل خير بين الفسخ والعمل ، ويكون كالغرماء ، وليس له العمل ليكون شريكا بعمله ، فإن عمل وسلم فعن ابن القاسم في نحو الخياطة والقصارة والصبغ : هو كالغرماء لتسليمه ، وعنه : هو أحق بصنعته شريك بها لوجوده في عين السلعة قائمة . وهل يشارك بقيمة الصنعة ، وبما زادت فإن لم تر فهو كالغرماء قولان ، والأول أصح .

                                                                                                                ولو وجد البائع السلعة في يد الصانع فله دفع الأجرة وأخذ الثوب ، قال أشهب : ويحاص بالأجرة ويكون شريكا بالصنعة ، وعن عبد المالك : الأجير على رعاية الإبل ، وفي كل شيء يخلف الأجير به دون صاحبه ، ويقوم مقامه ، وهو أحق به في الفلس والموت ، وكذلك المجاعل في الآبق والبعير الشارد ، أو من توكل ليأتي بمال من العراق ، وإذا فلس المكتري والكراء على ركوبه فالمكري أحق بإبله في [ ص: 190 ] الفلس ، كان الكراء بعيرا بعينه أو بغير عينه . ويختلف إذا كان الكراء على حمل متاع ، وقد أبرزه له ولم يحمله ، ففي كتاب الرواحل : المكري أحق به ، وعلى قول غيره في الإبل إذا كانت غير معينة هو كالغرماء لا يكون أحق بالمتاع ; لأن المتاع لا يتعين عند ابن القاسم . فإن فلس بعد بلوغ المتاع ، وكان صاحب الإبل يخلو بالمتاع ويحوزه فهو أحق به في الفلس والموت ، فإن لم يكن يحوزه فعند ابن القاسم : هو أحق به في الفلس والموت إن كان صاحب الإبل أسلم إبله إلى المكتري ; لأنه بلغ على إبله ، وعلى قول عبد المالك : كالغرماء لأنه لم يحزه ولم يخل به ، وهو أبين . وقد يحمل قول ابن القاسم على زيادة السوق في البلد الذي بلغت إليه أكثر من الكراء ، فإن كان أقل لم يكن أحق إلا بتلف الزيادة في الفلس دون الموت . وقال ( ش ) : المستأجر أحق بالدابة في الفلس كما قلناه .

                                                                                                                وفي النوادر قال ابن القاسم : إذا دفع غلامه لمن يعلمه إلى أجل معلوم ففلس السيد فالمعلم أحق إلا أن يعطيه الغرماء ما شرطه له السيد لتقدم حقه قبل الفلس ، وكذلك لو لم يعلمه شيئا يبدأ ، إلا أن يكون ينقلب بالليل إلى سيده . وكذلك المستأجر على بناء عرصتك من عنده مقاطعة ; لأن ما وضعه في العرصة كسلعة بعينه . وقال سحنون : أجرة الأجير تقدم في الفلس على الديون ; لقوله - عليه السلام - : ( أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ) . وإذا اكترى دارا بدينارين فنقد دينارا ، ثم فلس الساكن بعد سكنى نصف سنة ، إن شاء رب الدار تركها وحاص بديناره الباقي ، أو يأخذ داره ويرد نصف ما انتقد حصة النصف الباقي عن السنة ويأخذ باقي السكنى ويحاص بنصف دينار بقيمة حصة ما مضى ، إلا أن يعطيه الغرماء نصف دينار حصة باقي السكنى ويحاص بنصف دينار باقي كراء ما مضى .

                                                                                                                قال الأبهري قال مالك : لا يقبل إقرار الصناع بعد فلسهم هذه السلعة لفلان [ ص: 191 ] أو هذا الغزل ، أو هذه السبيكة لإخلاله بحجر الفلس . وعنه يقبل لأنها أمانات فلا تهمة كمال أنفسهم . وإذا استدان فزرع ، ثم استدان وقدم الآخر ، فالآخر قدم الآخر على الجميع كان أولا أو آخرا ; لأن به حصلت مصلحة المال ، ويقدم الأجير الأخير على الأول ; لأن بعمله وجد الزرع ، فهو كواجد عين ماله ، ثم الذي يليه ، فلو تكاراها فزرع واستأجر ، ثم رهن الزرع وقبضه المرتهن بدئ بصاحب الأرض والأجير يتحاصان لوجدانهما عين مالهما ، والفضلة للمرتهن لأنه لم يوجد الزرع بأرضه ولا بعمله ، ثم للغرماء ما فضل عن المرتهن .

                                                                                                                قال مالك : وإذا فلس عامل القراض وفي يده أمتعة حاص بها الغرماء ، إلا أن يثبت بالبينة أن هذا عين ماله فهو أحق به ; لأن القراض حق من الحقوق في يد العامل كحقوق الغرماء . قال صاحب المقدمات : الأجير أحق بما بقي عليه من العمل في الموت والفلس جميعا ، وانتقضت الإجارة كالسلعة بيد البائع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية