الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      لا يشترط في الأصل أن يكون غير محصور بالعدد ، بل يجوز القياس [ ص: 99 ] عليه سواء كان محصورا أو لم يكن وقال قوم : المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه ، ولهذا قالوا : لا يجوز القياس على جواز قتل الفواسق الخمس ، لأنهن محصورات باسم العدد . وهو ممنوع بل هن محصورات في الذكر وليس النزاع فيه ، وإنما النزاع فيما إذا كان الأصل محصورا في اللفظ في عدد معين . ونحن وإن قلنا بأن مفهوم العدد حجة لكن القياس أولى من المفهوم .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية