الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الرابع - في أقسامه : أحدها : قلب الحكم المطلوب : وهو ما يدل على تصحيح مذهب المعترض ، مع إبطال مذهب المستدل . إما صريحا كقولنا في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح ، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه . فيقول : الخصم : عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح ، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فإنه يصح : بالإجماع في حق العاقد . قال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله : وهذا على أقسام القلب .

                                                      وإما ضمنا كقول الحنفي في الاعتكاف : لبث فلا يكون بنفسه قربة ، كالوقوف بعرفة ، وغرضه اشتراط الصوم وإنما لم يصرح به ; لأنه لم يجد أصلا يلحقه به فيقول : لبث فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف .

                                                      وجوابه إما بمنع صحة القلب إن كان لا يقبله ، وإما أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم على العلل المبتدأة من المنع وعدم التأثير والنقض على ما سبق فيه من الخلاف . وكذا القلب على أحد الوجهين فيقول : هذه الأوصاف التي ذكرت فيها لا تؤثر في حكم القلب ، وهي مؤثرة في حكم علتي ، أو يقول : هذه العلة لا تصلح للحكم الذي علقت عليها وتصلح للحكم الذي علقت عليها فيقول في صورة البيع : هذه الأوصاف لا يحتاج إليها في حكم علتك ، لأنك لو اقتصرت على قولك : عقد عقده في حق الغير [ ص: 370 ] فيصح ، لم ينقض ، أو يقول : هذه الأوصاف التي ذكرتها تقتضي إفساد البيع وقد علقت عليها صحة العقد ، وهذا خلاف مقتضى العلة لم يصح .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية