الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      ثم النظر في ( المناسب ) في مواضع : [ ص: 265 ] الموضع الأول [ أقسام المناسب من حيث اليقين والظن ]

                                                      إنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم يقينا ، كمصلحة البيع للحل أو ظنا ، كالقصاص لحفظ النفس . وقد يحتملها على السواء ، كحد الخمر لحفظ العقل ، لأن الميل والإقدام مساو للإحجام . وقد يكون نفي الحصول أوضح ، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل . ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام . وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث والرابع ، بناء على أن حصول المقصود منها غير ظاهر ، للمساواة في الثالث ، والمرجوحية في الرابع . والأصح خلافه ، لأن انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل . وقال الهندي : يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة وكان ذلك في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود ، وإلا فلا . أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم ثابت فقالت الحنفية : يعتبر التعليل به . والأصح لا يعتبر ، سواء ما لا تعبد فيه ، كلحوق نسب المشرقي بالمغربية ، وما فيه تعبد ، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية