الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9358 - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان ( البزار ) عن أبي هريرة - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إلا العقار، وخص مالك المنع بالطعام أخذا بمفهوم هذا الخبر

( البزار ) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة ) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح، [ ص: 308 ] قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي، مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس .



الخدمات العلمية