الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8723 - من زنى زني به ولو بحيطان داره (ابن النجار) عن أنس - (صح)

التالي السابق


(من زنى زني به) بالبناء لما لم يسم فاعله (ولو بحيطان داره) يشير إلى أن من عقوبة الزاني ما لا بد أن [ ص: 143 ] يعجل في الدنيا، وهو أن يقع في الزنا بعض أهل داره حتما مقضيا؛ وذلك لأن الزنا يوجب هتك العرض مع قطع النظر عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته والله عزيز ذو انتقام فإن لم يكن للزاني من يزنى به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب عوقب بوجه آخر، فقوله "زني به" من قبيل المشاكلة، إلا أن قوله "ولو بحيطان داره" ينبو عنه، والظاهر أن المراد بالحيطان مزيد المبالغة، ويحتمل الحقيقة بأن يحك رجل ذكره بجداره فينزل، وكما أن الزنا يهتك العرض فكذا مسح الذكر بالجدار وتلوثه بالمني، وعلم مما تقرر أن المراد من الزنا في قوله "زني به" مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا، هبه لنفسه أو لشخص من أتباعه، والظاهر أن المرأة كالرجل، فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها وحصول الغيرة لها ووقوع الزنا في أبويها ونحوهما، ورأيت في بعض التواريخ أن رجلا حصره البول فدخل خربة فبال ثم تناول عظمة فاستجمر بها، فبمجرد مسح ذكره بها أنزل، فأخذها وعرضها على بعض أهل التشريح فقالوا: إنها عظمة فرج امرأة، وفي هذه الأحاديث أن من زنى دخل في هذا الوعيد هبه بكرا أو محصنا، سواء كان المزني بها أجنبية أو محرمة، بل المحرم أفحش، وهبه أعزبا أم متزوجا، لكن المتزوج أعظم، ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من نظر وقبلة ومباشرة فيما دون الفرج ومس محرم لأنها من اللمم

(ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن مالك، ورواه عنه أيضا الديلمي باللفظ المزبور.



الخدمات العلمية