الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ومحل صحة توكيل الزوج في القبول ( إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك ) أي قبول النكاح ( لنفسه ) كالحر البالغ ولو فاسقا ، بخلاف المميز والعبد ( و ) محل صحة توكيل الولي في الإيجاب : إذا كان الوكيل ممن يصح منه إيجابه ( لموليته ) بخلاف فاسق وغير مكلف ، ومن لا يعرف الكفء ومصالح النكاح ونحوهم ( إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن يتاح له ) الأمة ( فيصح كما تقدم ) قريبا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية