مسألة
، كما قاله لا يشترط في الفارق أن يكون معنى ، بل يجوز أن يكون حكما شرعيا إمام الحرمين ، كقوله : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم . فإذا وقع الفرق على هذه الصفة والعلة قبل ووقع الكلام في الترجيح وتقريب الأشباه إن كان القياس معنويا وإن جرى الفارق على صفة إلحاق حكم بحكم . فهذا من الفارق محاولة معارضة المعنى بالشبه ، فلا يقبل ، لأن أدنى معاني المناسبة يقدم على أجلى الأشباه . وقال غيره : هل يجوز الفرق بالنص ؟ قولان ; كقول عائشة رضي الله عنها : { } . كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
قيل : والخلاف يتنزل على حالين : فإن كان المراد الفرق القياسي المتضمن الوصف المناسب فقد لا يحصل بالنص ، لجواز كونه بعيدا ، كقولنا : ما الفرق بين السبع والكلب والشاة حتى كان نجسا محرم البيع وهي طاهرة جائزة البيع ؟ فيقال : الشرع منع بيع الكلب وأجاز بيع الشاة ، ونحن نعلم أن لا تناسب . [ ص: 391 ] ولو عكس لوجب اتباعه وأراد به مطلق الفرق وهو التخيير بين حكم الصورتين بدليل حصل لحصول ذلك منه ولجمعها . وأعني الفرق النصي والقياسي ، ويكون النصي تابعا للقياسي ، كحديث رضي الله عنها ، فإن فيه النظر المذكور والمعنى المناسب وهو حصول المشقة في قضاء الصلاة عائشة
قلت : وقد قال الخصم في فرقه بين ما تحت الإزار وفوقه في تحريم المباشرة في الحيض : هل تجد بينهما فرقا سوى الخبر ؟ فقال للشافعي : أي فرق أحسن من الخبر ؟ ، وهذا يدل على أن الفرق بالنص عنده مقبول في مقام المناظرة وحكى ذلك عن الشافعي رحمه الله . الشيخ أبي محمد الجويني