الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الرابع : عدم التأثير في الفرع ، كقولهم ، زوجت نفسها فلا يصح ، كما لو تزوجت من غير كفء ، فنقول : " غير كفء " لا أثر له ، فإن النزاع [ ص: 360 ] في الكفء ونحوه سواء . وحاصله يرجع إلى الثاني ، ويرجع أيضا إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ، وقد اختلف فيه على مذاهب : الجواز ، وهو الأصح . والمنع ، قاله الأستاذ أبو بكر . وقال إمام الحرمين : إن كان مبينا لمحل السؤال لم يجز ، كما إذا سئل الشافعي عن ضمان الضيف المغرور فقال : يبرأ ، وفرض في المكره . فهذا لا يجوز ، إذ براءة المكره لأنه آلة ، وبراءة الضيف لأنه مغرور ، ففي كل مسألة علة مباينة فتقاطعتا . وإن لم يكن ، بأن وقع في طريق يشتمل عليه سؤال السائل جاز ، كما لو سئل عن عتق الراهن فأبطله ، وفرض في المعسر .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية