الموضع الرابع [ ] تقسيم المناسبة من حيث التأثير ، والملاءمة
المناسب إما مؤثر أو غير مؤثر ، وغير المؤثر إما ملائم أو غير ملائم ، وغير الملائم إما غريب أو مرسل أو ملغي .
الأول : : وهو أن يدل النص أو الإجماع على كونه علة بشرط دلالتها على تأثير غير الوصف في عين الحكم ، أو نوعه في نوعه ، بنص أو إجماع . قال في المستصفى " : هو تقسيم حاصر . وسمي مؤثرا لظهور تأثير الوصف في الحكم فالنص كمس المتوضئ ذكره ، فإنه اعتبر عين مس المتوضئ ذكره في عين الحدث بنصه عليه . والإجماع : كالصغر ، فإنه اعتبر عينه في عين الحكم وهو الولاية في المال بالإجماع . ثم قال [ المؤثر ] الأصفهاني وغيره : قد يكون الوصف مناسبا ، كالصغر المناسب للولاية على الصغير ، وقد لا يكون مناسبا ، كخروج المني لإيجاب الغسل . وقال الإمام الرازي : [ ص: 276 ] إنما يتم بالمناسبة أو التغير . وهذا القسم أقل الأقسام ، ولهذا قبله أبو زيد دون أنواع المناسبات ، كما قاله صاحب التنقيحات . وقال صاحب جنة الناظر " : إطلاق لفظ العين هنا تجوز ، لأن الأعيان هي المشخصات ، وهي لا تقبل التعداد ليمكن وجودها في محلين متغايرين وإنما يراد بالعين هاهنا ما هو أخص من الجنس ، كالنوع والصنف .