والسادس : ، كقوله تعالى : { ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا } أي لأجل تقواه . { ومن يتوكل على الله فهو حسبه } أي لأجل توكله ، لأن الجزاء يتعقب الشرط ، والسبب ما ثبت الحكم عقبه ، فإذا الشرط في مثل هذا سبب الجزاء ، فيكون الشرط اللغوي سببا وعلة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : { } ، و { من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط } . [ ص: 257 ] وهذا القسم لا يكون ما بعد الفاء إلا حكما ، وما قبلها إلا سببا ، لأن جواب الشرط متأخر بالوضع عن الشرط تحقيقا ، نحو : إن كنت مؤمنا فاتق الله ، أو تقديرا ، نحو : اتق الله إن كنت مؤمنا ، لأن جواب الشرط لازم ، والشرط ملزوم ، واللازم إنما يكون بعد الملزوم ، وثبوته فرع عن ثبوته . بخلاف الأقسام السابقة . فإذا ما بعد الفاء قد يكون حكما وقد يكون علة . وزعم بعضهم رجوعه إلى باب الشرط والجزاء لأن الأمر والنهي قد يقتضيان الشرط فيجزم جوابهما ، كقوله تعالى : { من أحيا أرضا ميتة فهي له فهب لي من لدنك وليا يرثني } أي : هب لي ، فإنك إن تهب لي وليا يرثني . وقولك : لا تقرب الشر تنج : أي : لا تقربه ، فإنك إن لا تقربه تنج ، وتدخل الفاء في جوابهما ، كقوله صلى الله عليه وسلم : { } أي إنه مات محرما فإنه يبعث ملبيا فلا تقربوه طيبا . فالظاهر استواء الصيغ كلها في تأخر الحكم على الوصف والحكم إما مسبب أو مشروط وهو مسبب أيضا ، وكلاهما متأخر ، نعم بعض ذلك متأخر تحقيقا ، وبعضه متأخر تقديرا . لا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث