الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      في تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه : يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق ، كتعليل إباحة قتل [ ص: 222 ] زيد بردته ، وعمرو بالقصاص ، وخالد بالزنى وممن نقل الاتفاق فيه الأستاذ أبو منصور البغدادي والآمدي والهندي وغيرهم ، وكلام المنهاج وغيره ظاهر في جريان الخلاف فيه . ولا وجه له . وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلل مختلفة كل منها مستقل في إباحة الدم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل مؤمن بغير حق } . وأما تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل عقلية ، كذا قيل ، لكن لأهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في التقريب ثم قال : اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين ، فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا : وقيل : يرتفع بارتفاع إحداهما . واختلفوا في العلل الشرعية إذا ثبت كونها عللا بذلك من خارج ، هل يصح تعليل الحكم بها ؟ كمحصن زنى وقتل ، فإن الزنى يوجب القتل بمجرده ، فهل تعلل إباحة دمه بهما معا أم لا ؟ وكالعصير إذا تخمر ووقعت فيه نجاسة ، هل تعلل نجاسته بهما معا أم لا ؟ وكتحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض على مذاهب : [ ص: 223 ]

                                                      أحدها : المنع مطلقا ، منصوصة ومستنبطة ، وبه جزم الصيرفي في الدلائل ، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم ، واختاره الآمدي ونقله عن القاضي وإمام الحرمين ، وسيأتي تحرير مذهبهما . قال إلكيا الطبري : ونظيره ما قدمناه في الأسماء الشرعية أنه لا يتصور تقدير العموم في نفي الإجزاء والفضيلة والعموم الشرعي والحسي جميعا ، فإن انتفاء الشرعي يوجب ثبوت الحسي لا محالة ، فلا يتصور تقدير اجتماعهما .

                                                      والثاني : الجواز مطلقا وهو الصحيح وقول الجمهور كما قاله القاضي في التقريب ، ثم قال : وبهذا نقول بناء على أن العلل علامات وأمارات على الأحكام ، لا موجبة لها ، فلا يستحيل ذلك . هذا لفظه ، وقال ابن برهان في الوجيز : إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين . وقال ابن الرفعة في المطلب : كلام الشافعي في كتاب الإجارة من الأم عند الكلام على قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين قال : وهو الذي يقتضيه قول عمر : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه .

                                                      وتقديره : أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه ، فكيف وهو يخاف . وإذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللا بالخوف والإجلال والإعظام ، وقد يكون الحكم معللا بعلتين ، كل واحدة منهما مستقلة في التعليل ويقصر على إحداهما لنكتة ، وذلك كقوله تعالى : { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } نهاهم عن أكله في هذه الحالة لأن النفوس لا تنفر منه وإن كان النهي لا يختص بها بل تحريم الضعف كتحريمه مضاعفا ، وقال الشافعي في الأم قبيل ما جاء في الصرف " : " إذا شرط في بيع الثمار السقي على المشتري فالمبيع فاسد من قبل أن السقي مجهول ولو كان معلوما أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة " انتهى فالبيع والإجارة موجود مع الجهالة وعدل عن التعليل بها في الحالتين ، لأن التعليل للبطلان [ ص: 224 ] بالجهالة أقرب إلى الأفهام من تعليله بالجمع بين البيع والإجارة ، ولولا هذا التنزيل لكان في هذا النص لمح لمنع التعليل بعلتين ، قلت : وقد قال في ، الأم ، وقد قال له بعض الناظرين : أفتحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة ؟ " .

                                                      قلت : نعم إذا اختلفت أسبابه قال : فاذكر منه شيئا ، قلت : قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق أو لبعض الآدميين فآخذه بإقراره ، أو لا يقر فآخذه ببينة تقوم عليه ، أو لا تقوم عليه فيدعى عليه فآمره أن يحلف فيمتنع ، فآمر خصمه أن يحلف فآخذه بما حلف عليه وخصمه إذا أتى باليمين التي تبرئه " . انتهى . وقال بعض أئمة الحنابلة : الذي يقتضيه جواب أحمد في خنزير ميت وقد احتجوا بأن القياس من جملة الأدلة كالنص ، ويجوز أن يكون في الحادثة نصان فأكثر ، ولأنها أمارة على الحكم ، ويجوز اجتماع الأمارات .

                                                      والثالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك والإمام الرازي وأتباعه . وينبغي أن يلحق بالمنصوصة المجمع عليها . قال إمام الحرمين : وللقاضي إليه صغو ظاهر في كتاب التقريب وهذا هو عمدة ابن الحاجب في نقله هذا المذهب في " مختصره " عن القاضي ، فاختلف النقل عنه على أن الموجود في التقريب له الجواز مطلقا ، وإليه يرشد كلام الغزالي في المستصفى وإن كان أطلق صريح الجواز في صدر المسألة إطلاقا ولا ينافيه قوله في الوسيط في الكلام على زوائد البيع : الحكم الواحد قد يعلل بعلتين لاحتمال إرادة تنزيله على المنصوصة ، أو لأنه أراد ما يريده الفقيه من أن كلا من الوصفين صالح لإفادة الحكم ، ومراده في المستصفى امتناع حصول العرفان بكل منهما على حدته ، أو التأثير بكل منهما فإنه يرى أن العلة مؤثرة بجعل الله والحاصل [ ص: 225 ] أنه تكلم في كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضا .

                                                      والرابع : عكسه . حكاه ابن الحاجب وابن المنير في شرحه للبرهان وقد استغربت حكايته ، وسيأتي له نظير في النقض . وقال أبو الحسين في المعتمد : إن لم تكن إحداهما علة حكم الأصل جاز ، كاستحقاق القتل للردة والقصاص ، وفساد الصلاة للحدث والكلام إذا وجدا معا . وإن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل من غير أن يقاس بها على أصل آخر فهي موضع الخلاف .

                                                      وقال الإبياري في شرحه : إن كانت كل واحدة لو انفردت لكانت صحيحة فاجتماعهما غير مضر ولا مانع من التعليل ، ولكن قد يكون الإيراد يبين جانب التعليل وعند التعدد يقع الشك في النفس ، فيمتنع التعليل لعدم الدليل لا لضيق المحل عن العلل ، فأما العلل المؤثرة فلا يمتنع اجتماعها ، وأما المعنى الملائم فينبني على قبول الاستدلال بالمرسل : فمن رده كان تعدد المعنى في الأصل مخلا بالشهادة ، ومن قبله لم يضر لأنه يجوز الاعتماد عليه ، وإن لم يرد حكم على وفقه ، فكيف إذا ورد على الوفق .

                                                      وقال ابن رحال السكندري : هذه المسألة لا يتحقق فيها الخلاف ، فإن لفظ التعليل مشترك بين معنيين ، ويجوز أن يكون كل واحد أراد معنى غير ما أراد الآخر فلا خلاف . قال : والمختار أنه إن أريد بالتعليل نصب الأمارة فهو جائز وواقع ، وإن أريد بالتعليل ثبوت الحكم لأجل الوصف [ ص: 226 ] فهو جائز في صور متعددة بحيث يثبت الحكم في كل صورة لعلة ، فأما ثبوت الحكم في صورة واحدة بعلل كل منها مستقلة فيه فهذا لا يجوز . انتهى .

                                                      التفريع

                                                      إن قلنا بالجواز فالجمهور على الوقوع ، وقال إمام الحرمين : إنه جائز غير واقع ، وأراد بالجواز العقلي فإنه قال في البرهان : ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ، ولكنه يمتنع شرعا . وجرى عليه إلكيا وقال : إن المانع له استقراء عرف الشرع لا العقل ، وقال ابن برهان في الوجيز : إن الذي استقر عليه رأي الإمام - أخيرا هو المنع يعني كما نقله الآمدي وحينئذ يكون له في المسألة رأيان وحكى الهندي قولا عكس مقالة الإمام فقال : قال إمام الحرمين : يجوز عقلا ولم يقع سمعا ، وقيل بعكسه . وقال البزدوي بوقوعه إن دل عليه نص أو إجماع وإلا فلا لتعارض الاحتمالين ، فلا يحكم بواحد منها إلا بدليل .

                                                      وأما إذا قلنا بالمنع فلو اجتمعت كاللمس والمس فاختلفوا فقال قوم : كل واحد جزء علة ، وقال آخرون : العلة واحدة منهما لا بعينه حذرا من تحصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحد علة مستقلة ، وأغرب ابن الحاجب فحكى هذا الخلاف على القول بالجواز . والمعروف اتفاق المجوزين على أن كل واحدة علة وإنما القولان على القول بالمنع . نعم ، قال بعض المحققين : اتفقوا عند الترتيب على أن الحكم مستند إلى الأولى فقط ، وإنما الخلاف إذا وقعت دفعة ، وقال إلكيا الطبري - وهو من المانعين - إن قيل : لو وجدت العلتان في حكم فماذا يعمل ؟ قيل : لا بد وأن تكون إحداهما علة [ ص: 227 ] باطلة ، أو إحداهما راجحة ، لما بينهما من التنافي ، ولا يجوز تقدير تساويهما بحيث لا يظهر رجحان انتهى . ثم الذين منعوا الاجتماع في العلة اختلفوا في المأخذ : فمنهم من قال : لأن المحل لا يفي بمقتضيات العلل ، لأن مقتضياتها الأمثال ، والأمثال - كالأضداد - لا تجتمع ، فعلى هذا يمتنع في المنصوصة والمستنبطة . ومنهم من قال بل يفي بمقتضياتها ولكن يتعذر شهادة الحكم لكل واحدة ، لاحتمال أن يكون المجموع هو العلة ، أو يكون العلة بعض المجموع دون بعض ، فيتعارض الاحتمالان في الشهادة بالاستقلال لكل واحد ، فعلى هذا يجتمع في المنصوصة ويمتنع في المستنبطة . ثم اختلف المانعون للاجتماع من ناحية مقتضاها في الاعتذار عن مثل الحائض المحرمة الصائمة . فمنهم من قال : مقتضياتها أحكام عديدة : قيل : حكم ذو وجهين ، والتعدد بالجهة كالتعدد بالتعيين . وقيل : الحكم واحد وإنما المجموع علة . والمختار أن العلل لا يتعذر اجتماعها على الحكم الواحد من جهة مقتضياتها ولكن من جهة الشهادة لها أحيانا ، فإن التبست الشهادة لأعدادها ، كما على صحة الاجتماع أن المصحح عند الانفراد - وهو انتظام المصلحة بترتيب الحكم على الوصف - حاصل بترتيب الحكم على الأوصاف بل لتحصل عند الاجتماع مصالح فهو بالصحة أولى .

                                                      وقد أورد المانعون إشكالا وهو أنه لو ثبت الحكم بعلل فإما : [ 1 ] أن يثبت بكل واحدة منها . [ 2 ] أو لا شيء . [ 3 ] أو بشيء منها دون شيء ، والأقسام كلها باطلة : أما [ الأول ] فإنه يلزم منه إثبات الثابت وأما [ الثاني ] فلأنه يلزم منه سلب العلة عن الكل . وهو مناقض للغرض . وأما [ الثالث ] فيلزم منه الاحتكام بترجيح أحد المتساويات من غير مرجح . ثم يلزم سلب العلة فيما فرضناه علة وهو محال . وأجاب الحذاق باختيار القسم الأول : قولهم يلزم إثبات الثابت قلنا : لا يلزم ، فإن العلل [ ص: 228 ] الشرعية معرفات ووقفوا هاهنا . وقال القاضي ابن المنير : وللمانع أن يدير التقسيم مع فرض كونها معرفات فيقول ; المعروف هو المثبت للمعرفة ، فعلى هذا إنما تكون كل واحدة أثبتت المعرفة بالحكم . أو لم يثبت شيء منها المعرفة ، أو أثبتها البعض ، فيعود الإشكال وإنما الجواب أن هذا القياس حصل من إلحاق العلة الشرعية بالعقلية ، وليس كذلك ، فإنه لا معنى لكون الوصف علة إلا أن يكون بحيث إذا نسب الحكم إلى العلة وجدت مصلحة أو اندفعت مفسدة ، وبهذا التفسير لا يتخيل عاقل امتناع اجتماع العلل فإن حينئذ يكون الحكم بترتيب الحكم على الأوصاف تحصل مفاسد عديدة .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية