[ ص: 219 ] مسألة
قال صاحب اللباب من الحنفية : إذا ، قال بعض أصحابنا : الحكم منسوب إلى آخر الوصفين ، والمعتبر في الشرط آخرهما لاستوائهما في الأثر ، ويرجع الآخر باعتبار أنه يعقب الحكم . وبنوا على هذا مسائل ، منها : شراء القريب إعتاق ، لأن العتق حصل بالقرابة والملك ، والملك آخرهما وجودا ، فصار الشراء معتقا . وكذلك إذا وضع جماعة في سفينة شيئا فغرقت وجب الضمان على آخرهم وضعا ، وكذلك شرب المثلث حرام إلى حالة السكر ، ثم إذا أسكر القدح العاشر كان هو الحرام لا غيره ، وإن حصل السكر بشرب الجميع ، لكن هذا آخرها وجودا . وقال بعضهم : لا يضاف إلى آخرها بل إليهما جميعا ، لأنهما جميعا جزءا علة . كانت العلة ذات وصفين ووجدا على التعاقب ، أو شرط ذو وصفين قلت : والخلاف عندنا أيضا فيما لو ؟ وجهان ، وفائدتهما فيما لو شهدوا بالثالثة ثم رجعوا هل يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط . طلق زوجته ثلاثا في دفعات هل يتعلق التحريم بالطلقة الثانية وحدها بمجموع الثلاث