الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      و ( منها ) إذا كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط فشرط الجمهور منهم الآمدي وصاحب التنقيح وجود المقتضى . والمختار - وفاقا للرازي - أنه لا يلزم ، كقولنا : الزكاة لا تجب في الحلي المباح بدليل عدمها في اللآلئ والجواهر . ثم قال الإمام - وتبعه الهندي - هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة ، لإمكان اجتماع العلة مع المانع في أصل المسألة . فإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف ، لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور ، فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضى أم لا . وكذلك الخلاف فيما لو علل عدم الحكم بفوات شرط ومنع صاحب التلخيص تفريعا على القول بتخصيص العلة .

                                                      وقال بمجيء الخلاف وإن لم يجوز تخصيص العلة ، وكأن وجهه أن المانع من التخصيص يقول : ما يسمونه بالمانع مقتض عندي للحكم بالعدم ، فقتل المكافئ في غير الأب هو العلة في إيجاب القصاص وقتل الأب بخصوصه هو المقتضي لعدم الإيجاب ، ويعود حينئذ الخلاف لفظيا .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية