و ( منها ) إذا فشرط الجمهور منهم كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط الآمدي وصاحب التنقيح وجود المقتضى . والمختار - وفاقا للرازي - أنه لا يلزم ، كقولنا : الزكاة لا تجب في الحلي المباح بدليل عدمها في اللآلئ والجواهر . ثم قال الإمام - وتبعه الهندي - هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة ، لإمكان اجتماع العلة مع المانع في أصل المسألة . فإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف ، لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور ، فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضى أم لا . وكذلك الخلاف فيما لو علل عدم الحكم بفوات شرط ومنع صاحب التلخيص تفريعا على القول بتخصيص العلة .
وقال بمجيء الخلاف وإن لم يجوز تخصيص العلة ، وكأن وجهه أن المانع من التخصيص يقول : ما يسمونه بالمانع مقتض عندي للحكم بالعدم ، فقتل المكافئ في غير الأب هو العلة في إيجاب القصاص وقتل الأب بخصوصه هو المقتضي لعدم الإيجاب ، ويعود حينئذ الخلاف لفظيا .