الثالث والعشرون : ، كالعلة التي يقيس بها أن لا يكون مؤيدا للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي العراقيون المسافات على المزارعة ، والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه . ذكره وقال : هذا معنى ما روى الأستاذ أبو منصور يونس بن عبد الأعلى عن أنه لا يقاس أصل على أصل . الشافعي