[ ص: 197 ] الحادي والعشرون : ، كقول بعضهم : لما جاز نكاح الأمة لمن خشي العنت جاز ولكن لمن لا يخشاه لوصف يجمع بينهما ، وذلك أن خشية العنت شرط منصوص عليه في القرآن في إباحة نكاح الأمة ، وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط . إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة توجب إزالة شرط أصلها