التاسع عشر : يشترط في المستنبطة أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص ، لأنه إنما يعلم بما أثبت به . مثاله : { أن لا تتضمن زيادة على النص } فعلل الحرمة بأنها ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض ، مع أن النص لم يتعرض له . وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لم يجز ، لأنه نسخ له فهو مما يعكر على أصله بالإبطال ، وإلا لجاز . واختاره لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء الآمدي ، وجعله الهندي تنقيح مناط ولم ينسبه إليه .