الشرط العاشر : ، كاعتلال من قال : لا زكاة في مال الصبي ، قياسا على سقوط الجزية عن أموالهم بعلة الصغر ، وهذا خطأ ، لأن المراد من العلة الجمع بين الفرع والأصل في الحكم الواحد ، وإذا كان حكمها في الفرع غير حكمها في الأصل خرجت عن أن تكون علة . أن لا تكون في الفرع موجبة حكما ، وفي الأصل حكما آخر غيره