تنبيه
وينشأ من هذه المسألة الخلاف في النفي الأصلي ، وهو وهذا إذا قلنا : إن نفي الحكم الشرعي ليس حكما شرعيا ، أما من ذهب إلى أنه حكم فلا إشكال عنده في صحة إثباته بالقياس ، والظاهر أن نفي الحكم ليس بحكم ، فقيل : يصح أن يتلقى من القياس . وقيل : بالمنع . وفرق آخرون بين النفي المسبوق بالإثبات فإنه يصح ثبوته [ ص: 105 ] بقياس العلة ، والنفي الأصلي لا يثبت بقياس العلة ويجوز بقياس الدلالة . البناء على ما كان قبل الشرع ، هل يثبت بالقياس ؟
قال الأنباري : والصحيح أنه لا فرق بينهما لأن النفي المسبوق بإثبات يرجع إلى أن أدلة الإثبات تتأخر عن الدلالة في حالة من يبقي تلك الحالة على ما قبل ورود الشرع . ومثاله : أن الخمر كان تحريمها منتفيا قبل ورود الشرع ، فلما جاء الشرع بالتحريم مخصوصا بحالة الاختيار فبقي ثبوتها في حالة الاضطرار على ما كان عليه قبل الشرع ، وهذا نفي مسبوق بإثبات . وعلى القول بالمنع فمن الشروط أن لا يكون نفيا أصليا .