الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيه

                                                      وينشأ من هذه المسألة الخلاف في النفي الأصلي ، وهو البناء على ما كان قبل الشرع ، هل يثبت بالقياس ؟ وهذا إذا قلنا : إن نفي الحكم الشرعي ليس حكما شرعيا ، أما من ذهب إلى أنه حكم فلا إشكال عنده في صحة إثباته بالقياس ، والظاهر أن نفي الحكم ليس بحكم ، فقيل : يصح أن يتلقى من القياس . وقيل : بالمنع . وفرق آخرون بين النفي المسبوق بالإثبات فإنه يصح ثبوته [ ص: 105 ] بقياس العلة ، والنفي الأصلي لا يثبت بقياس العلة ويجوز بقياس الدلالة .

                                                      قال الأنباري : والصحيح أنه لا فرق بينهما لأن النفي المسبوق بإثبات يرجع إلى أن أدلة الإثبات تتأخر عن الدلالة في حالة من يبقي تلك الحالة على ما قبل ورود الشرع . ومثاله : أن الخمر كان تحريمها منتفيا قبل ورود الشرع ، فلما جاء الشرع بالتحريم مخصوصا بحالة الاختيار فبقي ثبوتها في حالة الاضطرار على ما كان عليه قبل الشرع ، وهذا نفي مسبوق بإثبات . وعلى القول بالمنع فمن الشروط أن لا يكون نفيا أصليا .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية