الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(ملعون من فرق) بالتشديد زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في روايته بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه اهـ. والمراد أنه مبعود من منازل الأخيار ومواطن الأبرار لا أنه مطرود من الرحمة بالكلية nindex.php?page=treesubj&link=4824فالتفريق بين الأصل وفرعه في بعض صوره حرام شديد التحريم وفي بعضها مكروه شديد الكراهة لما فيه من البلاء العظيم والخطر الجسيم ومن ثم قيل:
لقتل بحد السيف أسهل موقعا. . . على النفس من قتل بحد فراق
أما بين الأخوين والأختين فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مطلقا ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أخذا بمثل هذا الخبر واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فجوزه بعضهم حتى بين الأصل والفرع ومنعه آخرون وأجازه بعض منهم بالإذن دون غيره
(ك) في البيع (هق) كلاهما (عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ) بن الحصين قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح وأقره الذهبي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عمران من هذا الوجه .