( وإذا ) المتواترة ، أو الآحاد ( أو ) بان خلاف ( الإجماع ) ، ومنه ما خالف شرط الواقف ( أو ) خلاف ( قياس جلي ) ، وهو ما يعم الأولى ، والمساوي قال حكم باجتهاد ) وهو من أهله ، أو باجتهاد مقلده ( ثم بان ) أن ما حكم به ( خلاف نص الكتاب ، أو السنة القرافي : أو خالف القواعد الكلية قالت الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه أي : قطعا فلا نظر ؛ لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم لأدلة عنده . قال السبكي : أو خالف المذاهب الأربعة ؛ لأنه كالمخالف للإجماع أي : لما يأتي عن ( نقضه ) أي : أظهر بطلانه وجوبا ، وإن لم يرفع إليه ( هو وغيره ) بنحو : نقضته أو أبطلته ، أو فسخته إجماعا في مخالف الإجماع وقياسا في غيره ، والمراد بالنص هنا الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي ، وهو ما لا يحتمل غيره ، ويؤيده قول ابن الصلاح السبكي : فمتى بان الخطأ قطعا ، أو ظنا نقض الحكم قال : أما مجرد التعارض لقيام بينة بعد الحكم ، بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا نقل فيه . والذي يترجح أنه لا نقض فيه وأطال في تقريره وكأن هذا مبني على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف مع بيان أن الحق في ذلك أنه إن قطع بما يوجب بطلان الحكم الأول أبطل وإلا فلا على أنهم صرحوا بتبين بطلانه إذا بان فسق شاهده أو رجوعه ، أو نحو ذلك ، لكن لا يرد هذا على السبكي ؛ لأن هذا ليس معارضا بل رافعا وشتان ما بينهما .
ويدخل في قوله : باجتهاد خلافا لمن أورده عليه ما لو حكم بنص ، ثم بان نسخه أو خروج تلك الصورة عنه بدليل . وينقض أيضا حكم مقلد بما يخالف نص إمامه ؛ لأنه بالنسبة إليه كنص الشارع بالنسبة للمجتهد كما في أصل الروضة واعتمده المتأخرون وألحق به الزركشي [ ص: 145 ] حكم غير متبحر بخلاف المعتمد عند أهل المذهب أي : لأنه لم يرتق عن رتبة التقليد وحكم من لا يصلح للقضاء ، وإن وافق المعتمد أي : ما لم يكن قاضي ضرورة ؛ لما مر أنه ينفذ حكمه بالمعتمد في مذهبه . ونقل القرافي الإجماع على أنه لا يجوز وابن الصلاح . وبعدم الجواز وصرح الحكم ، بخلاف الراجح في المذهب السبكي في مواضع من فتاويه في الوقف وأطال وجعل ذلك من الحكم ، بخلاف ما أنزل الله ؛ لأن الله أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ، وبه يعلم أن مراد الأولين بعدم الجواز عدم الاعتداد به فيجب نقضه كما علم مما مر عن أصل الروضة قال وتبعوه : وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد وليس له أن يحكم بشاذ ، أو غريب في مذهبه إلا إن ترجح عنده ولم يشرط عليه التزام مذهب باللفظ ، أو العرف كقوله : على قاعدة من تقدمه قال : ولا يجوز إجماعا تقليد غير الأئمة الأربعة في قضاء ، ولا إفتاء ، بخلاف غيرهما . ا هـ . ابن الصلاح
وسبقه إلى صحة ذلك الاستثناء الماوردي وخالفه ابن عبد السلام . ومر آنفا لذلك مزيد قال البغوي : ولو فلمخالفه الحكم بفسادها من وجه آخر كصغيرة زوجها غير مجبر بغير كفء ويلزمه التسجيل بالنقض إن سجل بالمنقوض قاله حكم حاكم بالصحة في قضية من بعض وجوه اشتملت عليها الماوردي قال السبكي : ومتى نقض حكم غيره سئل عن مستنده وقولهم : لا يسأل القاضي عن مستنده محله إذا لم يكن حكمه نقضا أي ومحله أيضا إذا لم يكن فاسقا ، أو جاهلا كما مر أول الباب . ( لا ) ما بان خلاف قياس ( خفي ) ، وهو ما لا يبعد احتمال الفارق فيه كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم فلا ينقضه لاحتماله .