( أو ) حيث لم يكن من بيت المال ( محضرا ) بفتح الميم ( بما جرى من غير حكم ، أو سجلا بما حكم استحب إجابته ) ؛ لأنه مذكور وإنما لم يجب ؛ لأن الحق يثبت بالشهود لا بالكتاب ( وقيل : يجب ) توثقة لحقه ، نعم إن تعلقت الحكومة بصبي ، أو مجنون له ، أو عليه وجب التسجيل جزما وألحق بهما سأله المدعي ومثله المدعى عليه نظير ما مر ( أن يكتب له ) بقرطاس أحضره من عنده الزركشي الغائب [ ص: 143 - 144 ] ونحو الوقف مما يحتاط له . وأشار المتن إلى أن المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى ، والجواب وسماع البينة بلا حكم ، والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه أنه حكم بكذا ، أو نفذه ( ويستحب نسختان ) أي : كتابتهما ( إحداهما ) تدفع ( له ) بلا ختم ( والأخرى تحفظ في ديوان الحكم ) مختومة مكتوب عليها اسم الخصمين ، وإن لم يطلب الخصم ذلك ؛ لأنه طريق للتذكر لو ضاعت تلك .