الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا لو اشتركا في وطء ) لامرأة وألحق به البلقيني استدخال مائهما أي : المحترم ( فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة ) كأن ظنها كل زوجته أو أمته وللشبهة صور أخرى ذكر بعضها عطفا للخاص على العام فقال : ( أو ) وطئا ( مشتركة لهما ) في طهر واحد ، وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياسا لتعذر عوده إلى هذا ؛ لأن بينهما صورا لا يمكن عوده إليها ( أو وطئ زوجته فطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلا بها ( أو ) وطئ ( أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) فيعرض عليه ، ولو مكلفا ويلحق بمن ألحقه منهما ، وإن أنكر ؛ لأن الحق فيه لله تعالى أو أنكرا ؛ لأن الولد صاحب حق في النسب فلا يسقط حقه بإنكار الغير بخلاف المجهول فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله وعمل بإلحاق القائف لما مر في الخبر ؛ ولاستحالة انعقاد شخص من ماء شخصين كما أجمع عليه الأطباء وبرهنوا عليه قال البلقيني : ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش [ ص: 350 ] لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب في ملخص كلام الأصحاب ( وكذا لو وطئ ) بشبهة ( منكوحة ) لغيره نكاحا صحيحا كما بأصله واستغنى عنه بقوله الآتي : في نكاح صحيح ( في الأصح ) ولا يتعين الزوج للإلحاق للاشتباه ولا يثبت ذلك حتى يعرض على القائف إلا ببينة بوطء الشبهة فلا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ ؛ لأن الولد له حق في النسب ، وليس ذلك حجة عليه هذا ما ذكره الرافعي هنا ، لكن اعتمد البلقيني ما اقتضاه كلامه في اللعان أنه يكفي ذلك الاتفاق وكالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا ( فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما وادعياه ) أو لم يدعياه ( عرض عليه ) أي : القائف لإمكانه منهما

                                                                                                                              ( فإن تخلل بين وطئيهما حيضة ف ) الولد ( للثاني ) ، وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به ، إذ الحيض أمارة ظاهرة على البراءة منه ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ) والثاني واطئا بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء ، والإمكان حاصل بعد الحيضة بخلاف ملك اليمين والنكاح الفاسد فإنهما لا يثبتان الفراش إلا بعد حقيقة الوطء ( وسواء فيهما ) أي : المتنازعين ( اتفقا إسلاما وحرية أم لا ) كما مر في اللقيط ؛ لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد هذا إن ألحقه بنفسه ، وإلا كأن تداعيا أخوة المجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط من يلحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته ، وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ، ولو ألحق قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم ؛ لأن معه زيادة حذق وبصيرة وقيل : يقدم الأول وأبدى شارح احتمالا أنه يعرض على ثالث ويلحق بمن وافقه منهما كما قيل بمثله في اختلاف جواب المفتين ويرد بأن القائف حاكم بخلاف المفتي فلا يقاس به ، وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا [ ص: 351 ] ودينا ، وإلا وقد ألحقه القائف بالذمي تبعه نسبا فقط فلا يحضنه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 349 - 350 ] قوله : لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم إلخ ) عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي ، وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف ا هـ . ( قوله : هذا ما ذكره الرافعي إلخ ) ، وهو المعتمد م ر ش . ( قوله : وكالبينة تصديق الولد المكلف ) كتب عليه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لامرأة ) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله : أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته . ( قول المتن وتنازعاه ) أي : ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطئين حيضة كما سيأتي مغني . ( قوله : في طهر واحد ) راجع للمعطوف عليه أيضا . ( قوله : وإلا ) أي : بأن تخلل بينهما حيضة . ( قوله : لتعذر عوده ) أي : القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله : فإن تخلل إلخ ع ش . ( قوله : لا يمكن عوده إليها ) أي : إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته إلخ لأن قوله ولم يستبرئ إلخ مغن عن القيد الآتي . ( قوله : أو أنكرا ) أي : الواطئان . ( قوله : فإن لم يكن قائف ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله : وعمل إلى قال البلقيني وقوله : وقيل إلى وفيما إذا . ( قوله : فإن لم يكن قائف ) أي : في مسافة القصر .

                                                                                                                              ( تنبيه ) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء في أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني . ( قوله : أو تجبر ) أي : أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني . ( قوله : اعتبر انتساب الولد إلخ ) أي : إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الأمر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه . ( قوله : بعد كماله ) أي : بالبلوغ والعقل مغني وأسنى . ( قوله : وبرهنوا إلخ ) عبارة المغني لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء ا هـ . ( قوله : للاشتراك في الفراش ) لعله احتراز عن المجهول [ ص: 350 ] السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب .

                                                                                                                              ( قوله : إلا بحكم الحاكم ) أي : بإلحاق القائف ع ش أي : فيكون إلحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت ا هـ . ( قوله : في ملخص كلام إلخ ) أي : عن ملخصه نهاية . ( قوله : بشبهة ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله : كما بأصله إلى المتن وقوله : هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله : هذا إن ألحقه إلى ولو ألحق قائف وقوله : وقيل إلى وفيما إذا . ( قوله : ولا يثبت ذلك ) أي : وطء الشبهة وقوله : حتى يعرض إلخ حتى تعليلية لا غائية . ( قوله : اتفاق الزوجين إلخ ) أي : على وطء الشبهة . ( قوله : وليس ذلك ) أي : الاتفاق . ( قوله : حجة عليه ) أي : على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية . ( قوله : هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق ا هـ قال ع ش قوله : هو المعتمد أي : فحيث لا بينة يلحق بالزوج ا هـ . ( قوله : وكالبينة تصديق الولد إلخ ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف إياه مغني . ( قول المتن فإذا ولدت ) أي : تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني . ( قوله : أي : القائف ) أي : فيلحق من ألحقه به منهما مغني . ( قوله : لظهور انقطاع تعلقه به إلخ ) أي : وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني . ( قوله : على البراءة منه ) أي : من الأول مغني . ( قول المتن اتفقا إسلاما وحرية ) أي : بكونهما مسلمين حرين أم لا أي : كمسلم وذمي وحر وعبد مغني . ( قوله : هذا إلخ ) أي : قول المصنف وسواء فيهما إلخ ع ش . ( قوله : وإن ألحقه بالعبد ) أي : أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولو ألحق قائف إلخ ) أي : بأحدهما وقوله : وقائف أي : بالآخر بشبه خفي أي : كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الواحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالإنكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ، ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر إن ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا إن تغير أو دفن ، وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه ، وقوله : حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل . ( قوله : ويلحق بمن وافقه ) أي : يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الإلباس على مذهب الكوفيين وقوله : منهما أي : من القائفين الأولين . ( قوله : وفيما إذا ادعاه مسلم إلخ ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته ا هـ . ( قوله : يقدم ذو البينة ) أي : ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر [ ص: 351 ] عن البلقيني رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : ودينا ) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي . ( قوله : فلا يحضنه ) أي : فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش . ( خاتمة ) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم واحد منهما بينة فالأصح كما قال الإسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وأسنى




                                                                                                                              الخدمات العلمية