الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وله طلب أجرة للكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة للتحمل وإن تعين عليه إن كان عليه كلفة مشي ونحوه لا للأداء إلا إن كان متذكرا له على وجه لا يرد أي : لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلا فيما يظهر وقد دعي له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى ونفقة طريقه وكذا من دونها وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وأخذ أجرة للتحمل ) ظاهره ولو في البلد . ( قوله : لا للأداء ) قال في شرح الروض وإن لم يتعين عليه . ( قوله : لا لعقيدة القاضي ) كذا في الروض . ( قوله : وقد دعي له من مسافة العدوى إلخ ) قال في الروض وشرحه لا لمن يؤدي في البلد أي : ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي : ما ذكر فله أخذه ا هـ ثم قال في الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته قال في شرحه أي : الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي ا هـ . ( قوله : فيأخذ أجرة مركوبه إلخ ) هلا ذكروا مثل ذلك في التحمل . ( قوله أيضا : فيأخذ أجرة مركوبه إلخ ) قال في الروض وشرحه وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غيره أي : غير ما ذكر من النفقة والأجرة ثم إن كان مشي الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي : بل لا يتقيد ذلك بالبلدين بل قد يتأتى في البلد الواحد [ ص: 270 ] فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وله طلب ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن [ ص: 269 ] كان إلى وقد دعي .

                                                                                                                              ( قوله : وحبس الصك ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب ا هـ . ( قوله : وأخذ أجرة للتحمل إلخ ) عبارة المغني ( تتمة ) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل إلخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل . ( قوله : أجرة للتحمل ) وهي أجرة مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش . ( قوله : وإن تعين عليه ) أي : كما في تجهيز الميت أسنى . ( قوله : إن كان عليه كلفة ) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له ا هـ زاد الأسنى ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأن باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام ا هـ . ( قوله : لا للأداء ) أي : وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته ؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني . ( قوله : متذكرا له ) أي : للمشهود به الذي يدعى لأدائه .

                                                                                                                              ( قوله : أي : لتقصير في تحمله إلخ ) كأن في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله : لا لعقيدة القاضي كذا في الروض ا هـ ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام . ( قوله : وقد دعي له من مسافة العدوى ) لا لمن يؤدي في البلد أي : ليس له أخذ شيء للأداء لا إن احتاجه أي : ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني . ( قوله : فيأخذ إلخ ) أي : ولو كان غنيا ؛ لأنه في مقابلة عمل ع ش . ( قوله : أجرة مركوبه إلخ ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض . ( قوله : وإن مشى ) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية . ( قوله : وكذا من دونها إلخ ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض . ( قوله : فيأخذ قدره ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته ا هـ قال شارحه أي : الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي ا هـ . ( قوله : إلى فوق مسافة العدوى ) مفهومه أنه إذا دعي إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية