الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كمعاملة بثمن مثل ؛ لأن في ذلك تحصيلا للعتق المقصود ( وإلا ) بأن كان فيه تبرع كبيع بدون ثمن مثل ونحوه من كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت ، أو خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته ، وإن أخذ رهنا وكفيلا على ما ذكراه هنا ( فلا ) يستقل به ؛ لأن أحكام الرق جارية عليه . ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق به عليه مما يؤكل ، ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة وبحث أن له نحو قطع السلعة مما الغالب فيه السلامة ، وإن كان فيه خطر . ( ويصح ) ما فيه تبرع وخطر ( بإذن سيده في الأظهر ) ؛ لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه ، أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه ، نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : كالبيع نسيئة إلخ ) قال في الروض : وبيع أي : وله بيع ما يساوي مائة بمائة نقدا ، أو عشرة أي ، أو أقل [ ص: 415 ] نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد قال في شرحه : قال في الأصل : ولا يرهن به ؛ لأن الرهن قد يتلف فإن كان بثمن النسيئة فقال البغوي تبعا للقاضي : لم يجز بلا إذن ؛ لأنه تبرع وقال الروياني في جمع الجوامع : يجوز ؛ إذ لا غبن فيه قال الأذرعي : وهو المذهب المنصوص وعليه جرى العراقيون وغيرهم وما ذكره البغوي وجه شاذ للقاضي تبعه عليه . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : لا تبرع فيه ) أي : على غير السيد مغني . ( قول المتن : ولا خطر ) بفتح الطاء بخطه مغني ( قوله : كمعاملة ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : من كل محسوب إلى ، أو خطر وقوله : امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله : لخبر بريرة وقوله : ووطء وقوله : وكان الولاء للسيد . ( قوله : بثمن مثل ) أي بعوض المثل مغني . ( قوله : كالبيع نسيئة إلخ ) أي : والقرض مغني . ( قوله : وإن أخذ رهنا وكفيلا ) ؛ لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني . ( قوله : على ما ذكراه هنا ) وهو المعتمد ، وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن ، أو الكفيل مغني ( قوله : امتناع تكفيره بالمال ) معتمد ع ش . ( قوله : وأن ما تصدق إلخ ) عطف على امتناع تكفيره إلخ . ( قوله : مما يؤكل إلخ ) أي : من نحو لحم وخبز مغني . ( قوله : التبرع به ) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قيل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش . ( قوله : وبحث أن له إلخ ) عبارة المغني واستثني مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر ، لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ، ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ، ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ، ثم يتكاتب عليه ، ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه ، أو عجز لزم المكاتب نفقته ؛ لأنه من صلاح ملكه ، وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نحو قطع السلعة ) عبارة النهاية قطع نحو السلعة . ا هـ . ( قوله : مما الغالب فيه ) أي : في القطع ع ش . ( قوله : لخبر بريرة ) فيه أنه قدم في شرح ، ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة . ( قوله : ما فيه تبرع إلخ ) أي : مما تقدم وغيره مغني . ( قوله : وخطر ) الواو بمعنى ، أو كما عبر بها النهاية . ( قوله : قبوله منه إلخ ) أي : قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش . ( قوله : بأداء ما عليه ) أي بأدائه للسيد دينه على مكاتبه الآخر . ( قوله : كما يأتي ) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة ، وأما عدم جواز الوطء فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه صنيعه




                                                                                                                              الخدمات العلمية