( فصل )
فيما يقتضي وما يذكر معه إذا ( انعزال القاضي ، أو عزله ) ولو لحظة خلافا للشارح وإنما استثنى في نحو الشريك مقدار ما بين صلاتين كما مر ؛ لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط ثم ، أو مرض مرضا لا يرجى زواله ، وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) ، أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله : بصير ( أو ذهبت أهلية اجتهاده ) المطلق ، أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا ، وصححنا ولايته فذهب ( ضبطه بغفلة ، أو نسيان ) بحيث إذا نبه لا ينتبه ( لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك ، وكذا إن خرس ، أو صم . وخالف جن قاض أو أغمي عليه في العمى وصنف فيه لما عمي محتجا بأنه لا يقدح في النبوة التي هي أعلى من القضاء [ ص: 121 ] وأخذ منه ابن أبي عصرون الأذرعي اختياره أن الإغماء لا يؤثر ؛ لأنه مرض لا يقدح في النبوة أيضا ومما يرد عليهما أن الملحظ هنا غيره ثم كما هو واضح . ثم رأيته في القوت أشار لهذا على أنه لم يثبت عمى نبي كما حقق في موضعه . ومر رد الاستدلال بقصة ولو ابن أم مكتوم نفذ حكمه به . عمي بعد ثبوت أمر عنده ولم يبق إلا الحكم الذي لا يحتاج معه إلى إشارة
( وكذا لو فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي ، أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي هذا إن قلنا : لا ينعزل بالفسق وإلا لم ينفذ جزما ، وبهذا يندفع ما أورد عليه من التكرار فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم . ولا نظر لفهم أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله : ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالوكالة ولأن ما بطل لا يعود إلا بتجديد عقده .