لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف ، أو زالت هيبته في القلوب وذلك ؛ لما فيه من الاحتياط ، أما ظهور ما يقتضي انعزاله ، فإن ثبت انعزل ولم يحتج لعزل ، وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول ، ويحتمل فيه ندب عزله . وإطلاق ( وللإمام ) أي : يجوز له ( عزل قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل ) ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له ( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد مما يأتي في المثل ؛ رعاية للأصلح للمسلمين ، ولا يجب وإن قلنا : إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل ؛ لأن الفرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو ) هناك ( مثله ) ، أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) ؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين ( وإلا ) يكن فيه مصلحة ( فلا ) يجوز عزله ؛ لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه .
واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله معها : وليس في عزله فتنة ؛ لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة و به يندفع قول شارح : لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى . ( لكن ) مع الإثم على المولي ، والمتولي [ ص: 122 ] ( ينفذ العزل في الأصح ) لطاعة السلطان ، أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ، ولا ينفذ ، وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة ينفذ عزله لنفسه ، وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي كالوكيل ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول ، ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد ، نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد احتمل الانعزال حينئذ . . وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب