( ولو ) منه ( أو زمن ، أو نوع ) كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال ، أو بين الرجال ، والآخر في الدماء ، أو بين النساء ( جاز ) ؛ لعدم المنازعة بينهما ، فإن كان رجل وامرأة وليس ثم إلا قاضي رجال ، أو قاضي نساء لم يحكم بينهما ، بخلاف ما إذا وجدا ؛ فإن العبرة بالطالب على ما مر ( ، وكذا إن لم يخص في الأصح ) كنصب الوصيين ، والوكيلين في شيء . وإذا نصب ) الإمام ، أو نائبه ( قاضيين ) ، أو أكثر ( ببلد وخص كلا بمكان ، فإن كان أحدهما أصلا أجيب داعيه ، وإلا فمن سبق داعيه ، فإن جاءا معا أقرع ، فإن تنازعا في اختيارهما أجيب المدعي ، فإن كان كل طالبا ومطلوبا كأن اختلفا فيما يقتضي تحالفا فأقربهما وإلا فالقرعة . وقضية المتن أنه حيث لم يشرط اجتماعا ولا استقلالا حمل على الاستقلال وفارق نظيره في الوصيين [ ص: 120 ] بأن الاجتماع هنا ممتنع فلم يحمل عليه تصحيحا للكلام ما أمكن ، والاجتماع ثم جائز فحمل عليه ؛ لأنه أحوط ( إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم ) فلا يجوز قطعا ؛ لاختلاف اجتهادهما غالبا فلا تنفصل الخصومات . وقضيته أنهما لو كانا مقلدين لإمام واحد ، ولا أهلية لهما في نظر ، ولا ترجيح ، أو شرط اجتماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجتماعهما ؛ لأنه لا يؤدي إلى تخالف اجتهاد ولا ترجيح ولو حكما اثنين اشترط اجتماعهما ، بخلاف ما ذكر في القاضيين لظهور الفرق قاله في المطلب . ( فرع ) كان في بلدة قاضيان
يشترط تعيين ما يولى فيه ، نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها ويستفيد بتولية القضاء العام سائر الولايات وأمور الناس حتى نحو زكاة وحسبة لم يفوضا لغيره ، والأوجه في " احكم بين الناس " أنه خاص بالحكم لا يتجاوز لغيره ، ويفرق بينه وبين " وليتك القضاء " بأنه في هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمور وسائر تصرفات القاضي فيها إمضاء ، بخلاف الحكم .