ص ( وإن حلفا وفسخ ) قال : اكتريت عشرا بخمسين ، وقال بل خمسا بمائة
ش : يريد إذا كان ذلك بحضرة الكراء ، ولم يزرع شيئا يبينه مقابلته له بقوله ، وإن زرع إلى آخره ، وهو كقوله في المدونة ، فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا أبو الحسن ، ولا يراعى الأشبه وظاهره انتقد أم لا ، وهذا مذهب ابن القاسم ; لأنه لم يجعل النقد فوتا انتهى .
ص ( إن أشبه وحلف )
ش : أي إن أشبه قوله : ويحلف ، وهو كقوله في المدونة فلربها فيما مضى ما أقر به المكتري إن أشبه تغابن الناس أبو الحسن ظاهره ، وإن أشبه مع ذلك قول الآخر فهذان وجهان انتهى .
الأول : إذا أشبه قول المكتري فقط الثاني : إذا أشبها قال ابن يونس قوله : فلربها ما أقر به المكتري ; لأنه غارم ، وهو خمسة في كل سنة انتهى .
ص ( وإلا فقول ربها إن أشبه )
ش : يريد مع يمينه قال في المدونة : وإن لم يشبه أي قول المكتري قبل قول ربها مع يمينه أبو الحسن قوله : وإن لم يشبه يريد ، أو نكل فالقول قول ربها ، وهذا ، وهذا وجه ثالث انتهى والرابع : إذا أتيا معا بما لا يشبه ، والله أعلم .
ص ( وفسخ الباقي مطلقا )
ش : هو كقوله في المدونة : ويفسخ باقي المدة على كل حال أبو الحسن يعني في الوجوه الأربعة .