الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا في رده فلربه )

                                                                                                                            ش : قال في كتاب الإجارة من المدونة : وإذا أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس ، فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى .

                                                                                                                            ، ثم قال في المدونة : وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه ، وإلا حلف انتهى .

                                                                                                                            ، ونقله ابن يونس ( فرع : ) قال ابن عرفة في آخر الإجارة : وإن اختلف الأجير ، ومن آجره في مرضه ، أو عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن آواه إليه ليله ، أو نهاره ، وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول : في العبد ، وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله : مطلقا وخامسها عكسه لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ ، وعن اللخمي مع محمد مع أشهب وعن ابن حبيب مع ابن الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية